responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 233

ذراعا و الناضح ستون و العين ألف في الرخوة و خمسمائة في الصلبة، و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم و للدار مطرح ترابها و مصبّ الميزاب و الثلج و الممر في صوب الباب هذا في الموات و لا حريم في الاملاك لتعارضها و لكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء و لو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع و لو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه الى المباح لم يكن لغيره إحياؤه و للغارس منعه و ان كان في مبدء الغرس

[الرابع أن يكون مشعرا للعبادة]

(الرابع) أن يكون مشعرا للعبادة كعرفة و منى و جمع و ان كان يسيرا لا يمنع المتعبدين

[الخامس التحجير]

(الخامس) التحجير و هو بنصب المروز أو التحويط بحائط أو بحفر ساقية محيطة أو إدارة التراب حول الأرض أو أحجار و لا يفيد ملكا فان الملك يحصل بالاحياء لا بالشروع فيه، و التحجير شروع في الاحياء بل يفيد اختصاصا و أولوية فإن نقله الى غيره صار أحق به و كذا لو مات فوارثه أحق به فان باعه لم يصح بيعه على اشكال (1) و يملك به التصرف و له منع من يروم إحياءه فإن قهره فأحياها لم يملك ثم المحجر ان أهمل العمارة أجبره الامام على الاحياء أو التخلية عنها فان امتنع أخرجها السلطان من يده فان بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الامام يده أو يأذن في الاحياء

[السادس إقطاع الامام]

(السادس) إقطاع الامام و هو متبع في الموات فلا يجوز إحياءه و ان كان مواتا خاليا من التحجير كما اقطع النبي


(من) تعارض الحق و الملك و الملك أقوى (و من) توقف غاية الملك على الحريم فيساويه (و لأن) الأصل عدم استحقاق حق في ملك لغير مالكه و كلام مالك الملك يوافق الأصل و دعوى مستحق النهر تخالف الأصل فهو المدعى و الأول هو المنكر (و من) حيث ان الحريم لازم للنهر لا ينفك عنه غالبا و كلام مدعيه يوافق الظاهر لان ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم فمالك الأرض يدعي خلاف الظاهر و الاشكال هنا ينشأ (من) تفسير المدعى من هو، و لو كان الاختلاف بينهما في ملكية أرض الحريم فصاحب النهر هو ذو اليد لان اليد على ذي الحريم يد على الحريم و لأن بإحياء ذي الحريم يملك الحريم على الأقوى فيقدم قول مدعى الحريم لانه ذو يد.

قال دام ظله: و كذا لو مات فوارثه أحق فإن باعه لم يصح بيعه على اشكال.

[1] أقول: أي لو باع المحجر و منشأ الاشكال (من) ان الأرض المفتوحة عنوة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست