نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 344
استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم تلزم إجابته فإن ادعى رضا
الموكل استحلف الوكيل ان ادعى علمه على نفى العلم و لو رده فحضر الموكل و ادعى
الرضا و صدّقه البائع بطل الرد ان قلنا بالعزل و ان لم يعلم الوكيل لان رضاه به
عزل للوكيل عن الرد (1) و لو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد فله ذلك
ان صدّقه البائع على الوكالة أو قامت البينة و الا ثبت على الوكيل الثمن.
[المطلب الثاني في تنصيص
الموكل]
الثاني في
تنصيص الموكل- لا يملك الوكيل من التصرفات الا ما يقتضيه اذن الموكل صريحا أو عرفا
فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله و لا بعده و لو عين له
المكان تعين مع الغرض كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو
صلاح أهله أو مودة بين الموكل و بينهم و الا فلا، و لو عين المشتري تعين و لو أمره
بالبيع بأجل معين تعين و لو أطلق احتمل البطلان للجهالة و الصحة لتقييده بالمصلحة،
و لو وكّله في عقد فاسد لم يملكه و لا الصحيح و لو امره بالشراء بالعين أو في
الذمة تعين و لو أطلق أو خيّره تخير و لو عين النقد أو النسية تعين و لو أطلق حمل
على الحلول بنقد البلد فان تعدد فالأغلب فإن تساويا تخير و لو باعها نقدا بماله
بيعها نسية مع تعيين النسية صح البيع الا مع الغرض كالخوف على الثمن و شبهه، و لو
اشترى نسيئة بما امره به نقدا صح الا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه و لو
وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح و له
بيع الآخر و كذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها و لو وكله في شراء عبد
معين بمائة فاشتراه بخمسين صح الا ان يمنعه من الأقل، و لو قال اشتره بمائة لا
بخمسين فاشتراه بأقل من مائة و أزيد من خمسين أو أقل من خمسين
الأصح انه لا يملك الرد إلا بأمره.
قال دام
ظله: و لو رده فحضر الموكل (الى قوله) عزل للوكيل عن الرد
[1] أقول: هذه
المسألة مبنية على مسئلتين (ا) ان الوكيل في الشراء هل يملك الرد بالعيب أم لا (ب)
ان العزل هل يتوقف على علم الوكيل أم لا و ان قلنا انه لا يملك و لا ينعزل الا
بعلمه العزل صح الرد و الا فلا و قد ذكرت المسألتين في موضعهما.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 344