responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 344

استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم تلزم إجابته فإن ادعى رضا الموكل استحلف الوكيل ان ادعى علمه على نفى العلم و لو رده فحضر الموكل و ادعى الرضا و صدّقه البائع بطل الرد ان قلنا بالعزل و ان لم يعلم الوكيل لان رضاه به عزل للوكيل عن الرد (1) و لو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد فله ذلك ان صدّقه البائع على الوكالة أو قامت البينة و الا ثبت على الوكيل الثمن.

[المطلب الثاني في تنصيص الموكل]

الثاني في تنصيص الموكل- لا يملك الوكيل من التصرفات الا ما يقتضيه اذن الموكل صريحا أو عرفا فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله و لا بعده و لو عين له المكان تعين مع الغرض كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل و بينهم و الا فلا، و لو عين المشتري تعين و لو أمره بالبيع بأجل معين تعين و لو أطلق احتمل البطلان للجهالة و الصحة لتقييده بالمصلحة، و لو وكّله في عقد فاسد لم يملكه و لا الصحيح و لو امره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين و لو أطلق أو خيّره تخير و لو عين النقد أو النسية تعين و لو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد فان تعدد فالأغلب فإن تساويا تخير و لو باعها نقدا بماله بيعها نسية مع تعيين النسية صح البيع الا مع الغرض كالخوف على الثمن و شبهه، و لو اشترى نسيئة بما امره به نقدا صح الا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه و لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح و له بيع الآخر و كذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها و لو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح الا ان يمنعه من الأقل، و لو قال اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة و أزيد من خمسين أو أقل من خمسين


الأصح انه لا يملك الرد إلا بأمره.

قال دام ظله: و لو رده فحضر الموكل (الى قوله) عزل للوكيل عن الرد

[1] أقول: هذه المسألة مبنية على مسئلتين (ا) ان الوكيل في الشراء هل يملك الرد بالعيب أم لا (ب) ان العزل هل يتوقف على علم الوكيل أم لا و ان قلنا انه لا يملك و لا ينعزل الا بعلمه العزل صح الرد و الا فلا و قد ذكرت المسألتين في موضعهما.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست