responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 60

سواء أوجبت قصاصا أو مالا و لا بالحد و لو صدّقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ. (1)

[الفصل الرابع في المريض]

الفصل الرابع في المريض و يحجر على المريض في التبرعات كالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا تمضي الا من ثلث تركته و ان كانت منجزة على رأى (2) بشرط موته في ذلك المرض و إقراره


هو غير الملك (و يحتمل) الأول لأن أهلية وجوب المال عليه موقوفة على أهليته للملك و إلا لزم التكليف بالمحال و يحتمل الثاني لأنه لو اذن له المالك صح و الأقوى عندي انه يتبع به بعد العتق:

قال دام ظله: و لو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.

[1] أقول: وجه القرب ان العبد انما منع إقراره لحق المولى و قد صدق (و يحتمل) عدمه لانه قد سلب أهلية هذا الإقرار و لاحق للمولى في نفسه و الأصح عندي القبول.

الفصل الرابع في المريض قال دام ظله: و يحجر على المريض في التبرعات كالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا يمضى إلا في ثلث تركته و ان كانت منجزة على راى.

[2] أقول: هذا قول الصدوق و ابن الجنيد و مفهوم قول الشيخ في الخلاف و قال في النهاية، و المفيد في المقنعة، و ابن البراج، و ابن إدريس انها تصح من الأصل (لنا) ما رواه شعيب بن يعقوب في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت فماله من ماله قال له ثلث ماله و المرأة أيضا [1] (و ما) في الاستفهام للعموم (و لعدم) اجتماع خروج الوصايا من الثلث لحق الورثة مع خروج المنجزة من الأصل على الصدق لاشتراكهما في الموجب و هو عموم قوله عليه السّلام المريض محجور عليه الا في ثلث ماله، [2] و حفظ المال على الورثة و لجواز ان يعدل إلى المنجزة فيختل حكمه حصر الوصية في الثلث و المقدم حق بالإجماع و الاخبار المتواترة فالتالي باطل (و احتجوا) بأنه مالك تصرف في ملكه فصح (و الجواب) منع كلية الكبرى و جزئيته لا تنتج في الأول.


[1] ئل ب 10- خبر 2 في كتاب الوصية.

[2] لم نعثر عليه في كتب الأحاديث بهذا اللفظ نعم مضمونه مذكور في كتب الفريقين.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست