responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 599

[الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول]

الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول فان مات قبله بطل العقد و لا مهر و لا ميراث و لو ماتت (قبله) فكذلك و ان دخل صح العقد فان كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الأصل و الا فالزائد من الثلث و له ان ينكح أربعا و لو زوّجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة و عدم اشتراط الدخول (1) فان كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ (2) و يكره للمريض ان يطلّق و يمضى لو فعل لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية و ترثه المرأة ان مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه فلو مات بعد الحول و لو بساعة أو برء في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه أو تزوجت في أثنائه و ان طلّق الثاني بائنا فلا ميراث و الأقرب انتفاء الإرث مع الخلع و المبارأة و سؤالها الطلاق


قال دام ظله: و لو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة و عدم اشتراط الدخول.

[1] أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ [1] و عموم قوله عز و جل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] و ان النص انما جاء في الذكر (و لانه) اكتساب لوجوب المهر و النفقة لها و النكاح لا يوجب عليها مالا بخلاف الذكر لانه يثبت عليه مالا (و يحتمل) مشاركتهما في الحكم لمشاركتهما في علته و هي مزاحمة الوارث في الميراث و الأصح الأول بل لا وجه لهذا الاحتمال عندي.

قال دام ظله: فان كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ.

[2] أقول: لأنه ليس بتفويت لشي‌ء من المال بل هو اكتساب بعوض غير مالي (و يحتمل) اعتبار المحاباة و هي زيادة مهر المثل عن المسمى من الثلث لان تمليك البضع يقتضي تمليك عوض هو مهر المثل فإذا نقص كان كالإبراء (و لان) حق الوارث لا يمكن تعلقه بالمعوّض فلا يتعلق بالعوض لانه تابع (و لانه) لا يعتبر أجازته له (لانه) لا حق له فيه و لا يدخل تحت الحجر فلا يقدّر العوض بمثله.

قال دام ظله: و الأقرب انتفاء الإرث مع الخلع (الى قوله) الا في


[1] النور- 32

[2] المائدة- 1.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست