نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 79
[المطلب
الخامس في حبسه]
المطلب
الخامس في حبسه و لا يجوز حبسه مع ظهور فقره و يثبت بإقرار الغريم أو البينة
المطلعة على باطنه فلو فقد الأمر ان فان عرف له مال ظاهر الزم التسليم أو الحبس أو
يبيع الحاكم عنه و يوفى و ان لم يظهر له مال و لا بينة على دعوى الإعسار حبس حتى
يظهر إعساره ان عرف له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا و الا قبل قوله و لا يكلف
البينة بعد اليمين، و لو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين و ان لم تكن مطلعة على
باطنه و لو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل الا مع الصحبة المؤكدة، و للغرماء إحلافه
مع البينة و مع قسمة ماله يجب إطلاقه و يزول الحجر عنه بالأداء لا بحكم الحاكم و
يجوز الحبس في دين الولد و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين الموجر من حبسه.
[المطلب السادس في بقايا
مباحث هذا الباب]
المطلب
السادس في بقايا مباحث هذا الباب لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن
للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء و لا يسقط حق المجنيّ
عليه من أخذ العين (1)، و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه حيث يأخذ
من المشتري و ممن نقله اليه و سبقه (و يحتمل) تقديم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة
لعود الحق كما كان و أخذ الثمن من
المطلب
السادس في بقايا مباحث هذا الباب قال دام ظله: لو أفلس المشتري بعد جناية العبد
فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء و لا يسقط
حق المجني عليه من أخذ العين.
[1] أقول: أرش
الجناية حق لا يمنع الملك فلم يمنع الرجوع فيه كالدين في ذمته و انما يرجع ناقصا
لان حق الجناية مقدم و لا يمنع المجني عليه من أخذه لأن حقه مقدم (و يحتمل) عدم
الرجوع لان تعلق الرهن به يمنع الرجوع و هذا أقوى فهو بالمنع اولى و الأقوى عندي
الأول.
قال دام
ظله: و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري و ممن
نقله اليه و سبقه (و يحتمل) تقديم البائع
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 79