responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 606

عتق منه و للورثة شيئان فيعتق ثلثاه و له ثلثا كسبه و لهم الثلث منهما فإن أقرض (اقترض- خ ل) مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات عن ضعفه فإن أبرئه العبد عتق و سلم اليه (له- خ ل) باقي كسبه و الّا عتق منه خمسة أسداسه و له من كسبه و قرضه بالنسبة، و لو كسب نصف قيمته عتق منه شي‌ء و له نصف شي‌ء و لهم شيئان فالجميع ثلاثة أشياء و نصف تبسط انصافا فله ثلاثة أسباعها فيعتق منه ثلاثة أسباعه و له ثلاثة أسباع كسبه و الباقي لهم، و لو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا فقد عتق منه مأة شي‌ء و له من كسبه تسعة أشياء و لهم مائتا شي‌ء فيعتق منه مأة جزء و تسعة أجزاء من ثلاثمائة و تسعة و له من كسبه مثل ذلك و لهم مائتا جزء من نفسه و مائتان من كسبه، و لو استغرق دين المولى القيمة و الكسب صرف الجميع في الدين و الّا صرف من العبد و كسبه ما يقضى به الدين و الباقي يقسم كالكامل و كسبه فلو كان كل من الدين و الكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد و نصف كسبه و قسّم الباقي نصفين و كذا باقي الكسب و لو كان للسيد مثل قيمته و كسب العبد مثلا آخر قسمت العبد و مثلي قيمته على الأشياء الأربعة فلكل شي‌ء ثلاثة أرباع فيعتق ثلاثة أرباع العبد و له ثلاثة أرباع كسبه.

[المسألة الثانية لو أعتق عبدا قيمته عشرون]

(المسألة الثانية) لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثم آخر عشرة فكسب كل عبد مثل قيمته أكملت الحرية في الأول فيعتق منه شي‌ء و له من كسبه شي‌ء و للورثة شيئان و يقسم العبدان و كسبهما على الأشياء الأربعة فلكل شي‌ء خمسة عشر فيعتق منه بقدر ذلك و هو ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و الباقي لهم و لو بدء بالأدنى عتق كله و أخذ جميع كسبه و استحق الورثة من الآخر و كسبه مثلي المعتق و هو نصفه و نصف كسبه فيبقى نصفه و نصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه و له ربع كسبه و يرق ثلاثة أرباعه و يتبعه ثلاثة أرباع كسبه و ذلك مثلا ما انعتق منهما و لو أعتقهما دفعة أقرع فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدء به.

[المسألة الثالثة لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء]

(الثالثة) لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء و عليه دين يساوى أحدهم و كسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين فان وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ثم.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست