responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 15

[لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك]

(ه‌) لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك فإن أريق بطل الرهن و لا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده فان عاد خلّا عاد الملك و الرهن و لو استحال قبل القبض تخير المرتهن في المبيع المشروط فيه فان عاد خلّا تعلق حق المرتهن به ان لم نشترط القبض في الرهن، و لو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه و لو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب انه كذلك (1)، اما لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع الى ملكه

[يجوز ان يستعير مالا ليرهنه]

(و) يجوز ان يستعير مالا ليرهنه فيذكر قدر الدين و جنسه و مدة الرهن فان خالف فللمالك فسخه و الا فلا، و لو رهن على أقل صح و على أكثر يحتمل البطلان مطلقا و فيما زاد (2) و لو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء عند من شاء


عن الرهنية في كل وقت و هو ينافي الوثيقة (و لان) مقتضى الرهن وجوب دوامه بدوام العين الى الاستيفاء لانه معنى الوثيقة و النذر يقتضي إمكان زوال الملك و الرهن في بعض أوقات الوصف و تناقض المعلولات يقتضي امتناع اجتماع العلل و النذر ثابت فينتفى الرهن- (و اعلم) ان هذه المسئلة تبنى على مسئلتين (ا) انه هل يجوز بيع هذا أم لا (ب) هل يشترط إمكان البيع في صحة الرهن أم لا و كلاهما قد تقدمتا.

قال دام ظله: و لو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه و لو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب انه كذلك.

[1] أقول: وجه القرب زوال ملك الأول عنها فيكون لصاحب اليد كسائر المباحات التي لا ملك و لا يد لأحد عليها (و يحتمل) عود الملك الى المغصوب منه لان له عليها حقا و لهذا له إثبات يده و هو يد اولى للتخليل و الحق عندي الأول.

قال دام ظله: و يجوز ان يستعير مالا ليرهنه فيذكر قدر الدين و جنسه و مدة الرهن فأن خالف فللمالك فسخه و الا فلا و لو رهن على أقل صح و على أكثر يحتمل البطلان مطلقا، و فيما زاد.

[2] أقول: وجه الأول انه خالف المنصوص عليه فيبطل (و وجه الثاني) انه بمنزلة ما إذا رهن ما يملك و ما لا يملك و هو ظاهر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست