نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 15
[لو رهن عصيرا
فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك]
(ه) لو
رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك فإن أريق بطل الرهن و لا يتخير
المرتهن لحصول التلف في يده فان عاد خلّا عاد الملك و الرهن و لو استحال قبل القبض
تخير المرتهن في المبيع المشروط فيه فان عاد خلّا تعلق حق المرتهن به ان لم نشترط
القبض في الرهن، و لو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه و لو غصب خمرا فتخلل في
يده فالأقرب انه كذلك (1)، اما لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع
الى ملكه
[يجوز ان يستعير مالا
ليرهنه]
(و) يجوز
ان يستعير مالا ليرهنه فيذكر قدر الدين و جنسه و مدة الرهن فان خالف فللمالك فسخه
و الا فلا، و لو رهن على أقل صح و على أكثر يحتمل البطلان مطلقا و فيما زاد (2) و
لو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء عند من شاء
عن الرهنية في كل وقت و هو ينافي الوثيقة (و لان) مقتضى الرهن وجوب دوامه بدوام
العين الى الاستيفاء لانه معنى الوثيقة و النذر يقتضي إمكان زوال الملك و الرهن في
بعض أوقات الوصف و تناقض المعلولات يقتضي امتناع اجتماع العلل و النذر ثابت فينتفى
الرهن- (و اعلم) ان هذه المسئلة تبنى على مسئلتين (ا) انه هل يجوز بيع هذا أم لا (ب)
هل يشترط إمكان البيع في صحة الرهن أم لا و كلاهما قد تقدمتا.
قال دام
ظله: و لو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه و لو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب
انه كذلك.
[1] أقول:
وجه القرب زوال ملك الأول عنها فيكون لصاحب اليد كسائر المباحات التي لا ملك و لا
يد لأحد عليها (و يحتمل) عود الملك الى المغصوب منه لان له عليها حقا و لهذا له
إثبات يده و هو يد اولى للتخليل و الحق عندي الأول.
قال دام
ظله: و يجوز ان يستعير مالا ليرهنه فيذكر قدر الدين و جنسه و مدة الرهن فأن خالف
فللمالك فسخه و الا فلا و لو رهن على أقل صح و على أكثر يحتمل البطلان مطلقا، و
فيما زاد.
[2] أقول:
وجه الأول انه خالف المنصوص عليه فيبطل (و وجه الثاني) انه بمنزلة ما إذا رهن ما
يملك و ما لا يملك و هو ظاهر.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 15