نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 440
ناكلا فيحلف المدعى (1) و لو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل و كذا لو
فسره بحد قذف أو حق شفعة و لو فسره بدرهم فقال المدعى بل أردت بقولك عشرة لم يقبل
دعوى الإرادة بل عليه ان يدعى نفس العشرة و القول قول المقر في عدم الإرادة و عدم
اللزوم، و لو مات قبل التفسير طولب الورثة ان خلف تركة و لو ادعى المقر له جنسا
غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الإقرار.
قال كثير
قبل يكون ثمانين و الأقرب المساواة (2)
[الثاني لو قال له علىّ مال
قبل تفسيره بقليله و كثيره]
الثاني لو
قال له علىّ مال قبل تفسيره بقليله و كثيره و لا يقبل بغيره كحد القذف و حق الشفعة
و الكلب العقور و يقبل بالمستولدة و لو قال مال جزيل أو جليل أو عظيم أو نفيس أو
خطير أو عظيم جدا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا و لو
ناكلا
فيحلف المدعى.
[1] أقول الأول
اختيار المصنف و بعض الأصحاب لأنه قد صار مقرا و بالامتناع من التفسير صار مانعا
من حق ثبت عليه فوجب ان يحبس (و الثاني) قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و قطب
الدين الكيدري لانه بالامتناع من التفسير صار كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى ان
يصير ناكلا و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و لو قال مال جزيل أو جليل (الى قوله) و لو قال كثير فقيل يكون ثمانين و
الأقرب المساواة.
[2] أقول: (الأول قول
الشيخ في المبسوط و ابن البراج و قطب الدين الكيدري لأنه استعمل فيها و هو دليل
الحقيقة (أما الأولى) فلقوله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي
مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ[1] فعدت فكانت ثمانين
و لحمله في النذر عند الإطلاق على ذلك للرواية و هو خاصة الحقيقة (و اما الثانية)
فلاستدلال ابن عباس باسقني دهاقا[2] على وضعه للملآن
عند إحضاره و لا يرد الاشتراك للأصل و لا التواطي و الا لما أمر بذلك عند الإطلاق
في النذر (و الثاني) قول ابن إدريس و المصنف و ابى القاسم بن سعيد و هو الأصح عندي
لاختلاف الناس في الكثير و لا حد له في الشرع و لا اللغة و لا العرف و لان كل مال
كثير بالنسبة الى ما دونه و الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز و لا