نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 562
عليه سهمه من مسئلة الرد مضروبا في مسألة الإجازة و لو أجاز بعض
الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد و
من لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة و قسمت الباقي بين الوصيتين
على ثلاثة و لو كان ماله ثلاثة آلاف فاوصى له بعبد يساوي خمسمائة و لاخر بدار
تساوى ألفا و لثالث بخمسمائة و منع من التقديم و رد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما
اوصى له به.
[الثامنة لو اوصى له بنصف
ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه]
الثامنة
لو اوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم و لا
رجوع فقد بيّنا ان الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة (فيحتمل) حينئذ قسمة المال
على ثلاثة عشر سهما للموصى له بالنصف ستة و بالثلث أربعة و بالربع ثلاثة (1) (و
إعطاء) صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم و صاحب الربع
سهمين و ثلثي سهم لانّ صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثنى عشر فيدفعان
اليه و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذ انه فيبقى ثمانية بينهم
أثلاثا فتصح من ستة و ثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر و الثلث احد عشر و الربع
ثمانية.
نسبته الى المجموع من الكل و الثلث ربع (ب) قال الشيخ في الخلاف و لو بدا لصاحب
الثلث كان له و لصاحب الكل الثلثان مع اجازة الورثة و عندنا لو نص على عدم الرجوع
و العول كان للاول الربع أيضا و لو ردوا قسم الثلث على نسبة الإجازة.
قال دام
ظله: و لو اوصى لواحد بنصف ماله و لاخر بثلثه (الى قوله) و بالربع ثلثه الى آخره.
[1] أقول: وجه
الاحتمال الأول نقوذ الوصية بكل المال على تقدير الإجازة لأن هذه المسألة تفريع
على نفوذها مع الإجازة و ثبوت التفاضل بينهم لتصريح الموصى به فيقسم على قدر
أنصبائهم كالشركاء فيدخل النقص بسهم العول للضرورة على الكل و إلا لزم الترجيح من
غير مرجح و لان العمل بالوصية واجب و لا يتم الا بذلك فان قسمته على غير الأنصباء
تغيير للوصية و لانه لو اوصى بأعداد مختلفة تقصر التركة عن الكل لقسم بينهم على
قدر الوصايا كما لو اوصى لواحد بمائة و هي (قدر- خ) ثلث تركته
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 562