نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 25
حلوله في الخطأ على العاقلة و مطلقا في غيره و مع فسخ المشروطة
يبطل الرهن ان جوزناه، و لو رهن على الإجازة المتعلقة بعين الموجر كخدمته لم يصح
لعدم تمكن الاستيفاء و يصح على العمل المطلق الثابت في الذمة، و لا يشترط كون
الدين خاليا عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد، و كذا تجوز زيادة الدين
على مرهون واحد
[الفصل الخامس في القبض]
الفصل
الخامس في القبض و ليس شرطا على رأى (1)، و هل له المطالبة به اشكال (2) (و قيل)
يشترط فيجب
الفصل
الخامس في القبض قال دام ظله: و ليس شرطا على رأى
[1] أقول: هذا قول
ابن إدريس و الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط، و قال في التهائه و موضع من
المبسوط انه شرط و هو اختيار المفيد، و ابن الجنيد، و ابى الصلاح، و ابن حمزة، و
ابن البراج و سلار، و ابى منصور الطبرسي (لنا) الأصل عدم الاشتراط و عموم قوله
تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] (و احتج) المشترطون
بقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ[2] و برواية محمد بن
قيس عن الباقر عليه السّلام قال لا رهن الا مقبوضا[3] (و الجواب)
الآية تدل من حيث دليل الخطاب و ليس بحجة على انها دليل لنا (أما أولا) فلان القبض
لو كان شرطا كالإيجاب و القبول لكان قوله (مقبوضة) تكرارا لا فائدة فيه و كما لا
يحسن قوله (مقبولة) كذا (مقبوضة) (و اما ثانيا) فلان الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى
حفظ المال و ذلك لا يتم إلا بالإقباض كما لا يتم الا بالارتهان و الاحتفاظ يقتضي
القبض كما أنه يقتضي الرهن فكما ان الرهن ليس شرطا في الدين فكذا القبض ليس شرطا
في الرهن و الرواية ضعيفة و السند و الأصح عندي عدم اشتراط القبض.
قال دام
ظله: و هل له المطالبة به إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه للاستيثاق و لا يتم الا به (و من) انه يحصل بمنع