نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 73
مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا
للمنافع منزلة الأعيان و له الضرب فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض و يدفع الى
الغرماء و لو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء، و لو حجر عليه و هو في بادية
ففسخ الموجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء و لو كان قد
زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو
حق الغرماء، و لو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ بل يقدم المستأجر بالمنفعة
كما يقدم المرتهن و لو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع الى الأجرة ان كانت
باقية أو الضرب بقيمة المنفعة
[الثاني سبق المعاوضة على
الحجر]
(الثاني)
سبق المعاوضة على الحجر فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر (1)
و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده
الى عقد سابق على الحجر و المنع لانه دين حدث بعد القسمة، و لو باع عينا بأخرى و
تقابضا ثم أفلس المشتري و تلفت العين في يده ثم وجد البائع بعينه عيبا فردها فله
قيمة ما باعه و يضرب مع الغرماء (و يحتمل) التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عينا في
تعذر الوصول الى حقه كما ذكره المصنف و من حيث انه عقد لازم و المسلم فيه موجود و
انما تعذر لعسره، و الأقوى عندي جواز الفسخ و الضرب برأس المال.
قال دام
ظله: الثاني سبق المعاوضة على الحجر فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه
بعد الحجر.
[1] أقول: وجه القرب
انه لا يستحق أخذ الثمن الآن فكان كالمؤجل و يحتمل التعلق لعموم الخبر و الأول
أقوى.
قال دام
ظله: و لو باع عينا بأخرى و تقابضا ثم أفلس المشتري و تلفت العين في يده ثم وجد
البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه و يضرب
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 73