نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 239
ذلك العرق لم يكن له منعه منه لانه يملك المكان الذي حفره و حريمه
و لو حفر كافر أرضا فوصل الى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين
اشكال (1) و من ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك و لا أجرة للغاصب و لو
أباحه كان الخارج له و لو قال له اعمل و لك نصف الخارج بطل لجهالة العوض اجارة و
جعالة فالحاصل للمالك و عليه الأجرة.
[الفصل الرابع في المياه و
أقسامها سبعة]
الفصل
الرابع في المياه و أقسامها سبعة
[الأول المحرز في الانية]
(الأول)
المحرز في الانية أو الحوض أو المصنع و هو مملوك لمن أحرزه و ان أخذ من المباح و
يصح بيعه
[الثاني البئر]
(الثاني)
البئر ان حفرت في ملك أو مباح للتملك اختص بها كالمحجر فإذا بلغ الماء ملكه و لا
يحل لغيره الأخذ منه الا باذنه و يجوز بيعه كيلا و وزنا و لا يجوز بيعه اجمع لتعذر
تسليمه و البئر العادية إذا طمت و ذهب ماؤها فاستخرجه انسان ملكها و لو حفر في
المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به مدة مقامه عليها و قيل يجب بذل الفاضل من
مائها عن قدر حاجته و فيه نظر (2) فإذا
[1] أقول: ينشأ (من) مشابهة الأرض فيثبت له حكمها (و من) انه يعد
غيرها و يخالفها في الماهية و هو الأقوى.
قال دام
ظله: و لو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به مدة مقامه عليها (و
قيل) يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته و فيه نظر.
[2] أقول: هذا قول
الشيخ لرواية عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال الناس شركاء في
ثلاث، النار، و الماء و الكلاء[1] و روى جابر ان
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن بيع فضل الماء[2] (و وجه)
النظر انه ان قلنا ان تملك المباحات لا يحتاج إلى نية فقد ملك بهذا الماء فلا يجب
عليه بذلك فاضله كسائر الأموال و المراد من الخبر بعد صحته
[1]
سنن ابى داود (ج 3) (باب في منع الماء) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي (ص) و
فيه المسلمون شركاء و رواه في ئل أيضا مسندا عن ابى الحسن (ع).
[2] ئل باب
4 خبر 2 من كتاب احياء الموات و في سنن ابى داود (ج 3) (باب في بيع فضل الماء) عن
إياس بن عبد ان رسول اللّه (ص) نهى إلخ.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 239