responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 304

[المقصد الخامس في القراض و فصوله ثلاثة]

المقصد الخامس في القراض و فصوله ثلاثة

[الفصل الأول في أركانه و هي خمسة]

(الأول) في أركانه و هي خمسة.

[الأول العقد]

الأول العقد فالإيجاب قارضتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا و القبول قبلت و شبهه من الألفاظ الدالة على الرضا و هو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل ان لا يسافر بالمال أولا يشتري الا من رجل بعينه أو قماشا معينا و ان عزّ وجوده كالياقوت الأحمر أو لا يبيع الا على رجل معين و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل ان يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو لزوم المضاربة أو ان لا يبيع إلا برأس المال أو أقل (1) و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح لكن ليس للعامل التصرف بعده، و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شي‌ء بعينه فالوجه صحة الشرط. (2)


المقصد الخامس في القراض و فيه فصول ثلاثة (الأول) في أركانه و هي خمسة (الأول) العقد.

قال دام ظله: و لو شرط ما ينافيه (الى قوله) برأس المال أو أقل.

[1] أقول: لأن بطلان الشرط يستلزم بطلان المشروط قالوا انه عقد مع شرط قلنا التراضي انما وقع على هذا الوجه لا بدونه و هو الأصح كالبيع.

قال دام ظله: و لو شرط توقيت المضاربة (إلى قوله) فالوجه صحة الشروط

[2] أقول: لعموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [1] و لانه غير مناف للمشروع و لا للعقد و قال الشيخ في المبسوط يبطل في شرط البضاعة لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح و إذا بطل الشرط بطل القراض و لان قسط العامل يكون مجهولا لان المالك انما جعل العوض بشرط ان يعمل له عملا مجانا فينقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة و هو مجهول، ثم قال رحمه اللّه و لو قلنا القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا تلزم القيام بها كان قويا و قال ابن البراج القراض و الشرط فاسدان و الأصح الأول.


[1] ئل ب 6 خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست