نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 304
[المقصد
الخامس في القراض و فصوله ثلاثة]
المقصد
الخامس في القراض و فصوله ثلاثة
[الفصل الأول في أركانه و
هي خمسة]
(الأول)
في أركانه و هي خمسة.
[الأول العقد]
الأول
العقد فالإيجاب قارضتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا و القبول
قبلت و شبهه من الألفاظ الدالة على الرضا و هو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل ان لا
يسافر بالمال أولا يشتري الا من رجل بعينه أو قماشا معينا و ان عزّ وجوده كالياقوت
الأحمر أو لا يبيع الا على رجل معين و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل ان
يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو لزوم المضاربة أو ان لا يبيع إلا برأس
المال أو أقل (1) و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح لكن ليس
للعامل التصرف بعده، و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة
أو قرضا أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحة الشرط. (2)
المقصد
الخامس في القراض و فيه فصول ثلاثة (الأول) في أركانه و هي خمسة (الأول) العقد.
قال دام
ظله: و لو شرط ما ينافيه (الى قوله) برأس المال أو أقل.
[1] أقول: لأن بطلان
الشرط يستلزم بطلان المشروط قالوا انه عقد مع شرط قلنا التراضي انما وقع على هذا
الوجه لا بدونه و هو الأصح كالبيع.
قال دام
ظله: و لو شرط توقيت المضاربة (إلى قوله) فالوجه صحة الشروط
[2] أقول: لعموم قوله
عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم[1] و لانه غير مناف
للمشروع و لا للعقد و قال الشيخ في المبسوط يبطل في شرط البضاعة لأن العامل في
القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح و إذا بطل الشرط بطل القراض و لان
قسط العامل يكون مجهولا لان المالك انما جعل العوض بشرط ان يعمل له عملا مجانا
فينقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة و هو مجهول، ثم قال رحمه اللّه
و لو قلنا القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا تلزم
القيام بها كان قويا و قال ابن البراج القراض و الشرط فاسدان و الأصح الأول.
[1]
ئل ب 6 خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 304