نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 350
[المطلب
الرابع في الضمان]
المطلب
الرابع في الضمان الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده الا مع تعدّ أو تفريط و يده
يد امانة في حق الموكل فلا يضمن و ان كان بجعل و إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو
امانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه و لا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب و إمكان
الدفع و لا يضمن مع العذر فان زال فاخّر ضمن و لو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم
تسمع منه الا ان يصدّقه الموكل و في سماع بينته اشكال (1)، و لو لم يعده لكن مطله
برده مع إمكانه ثم ادعى التلف لم يقبل منه الا بالبينة و لو أمره بقبض دينار من
مال مودع فقبض دينارين
المطلب
الرابع في الضمان قال دام ظله: و لو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم تسمع منه
الا ان يصدقه الموكل و في سماع بينته إشكال.
[1] أقول: إذا طلب
الموكل من الوكيل العين التي في يده فوعده الوكيل بردها اليه ثم ادعى تلفها قبل
الوعد لم تسمع دعواه لأنها مناقضة لقوله الأول و لزمه الضمان و ان أقام بينة على
دعواه ففي سماع بينته إشكال ينشأ (من) مساواة البينة إقرار الخصم فلو أقرّ الموكل
بالتلف قبله قبل و لم يغرم فكذا البينة (و من) انه بوعده بالرد كذب هذه البينة
لتناقض الوعد بالرد و دعوى التلف قبله و كلما كذب المشهود به شهوده لم تسمع بينته
و لان كل بينة تقام لمن له أهليّة الدعوى فإنها تستدعي تقديم دعوى من يقيمها فإذا
لم تسمع الدعوى لفسادها فهي كالمعدومة فتقبل البينة من غير دعوى و هو باطل و
التعليل بالتناقض أقوى لأن عدم سماع البيّنة على هذا التعليل لتبرعها بالأداء! فهو
تعليل بعدم شرط يمكن وجوده و استماعها عند حاكم آخر على القول به و التعليل
بالناقض تعليل ببطلانها من أصلها و الأصح عندي بطلان بينته (و يحتمل) عود الضمير
في (قوله ثم ادعاه) الى الرد و التقرير كما سبق و التناقض هنا أظهر.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 350