responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 623

مجرد الحفظ و التصرف (1)، و لو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على الإيجاب كفى و يقتصر على المأذون فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعدّ الى غيره و لو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجدّدات أمواله و لو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد.

[الثالث الموصى]

(الثالث) الموصى و هو كل من له ولاية على مال أو أطفال أو مجانين شرعا كالأب و الجد له اما الوصي فليس له الإيصاء الا ان يأذن له الموصى على رأى (2) فان لم-


و التصرف.

[1] أقول: وجه الأول انّه المتيقن و هو حفظ المال لاجتماع الكل عليه و الأصل عدم غيره (و وجه) الثاني العرف فإنه يقتضي قيامه مقامه و ليس المراد الاقتصار على قوله أوصيت إليك خاصة لأنه لا خلاف في انه لغو بل المراد الاقتصار على قوله أوصيت إليك في أمور اطفالى و لم يتعرض للتصرف و الأصحّ الأوّل.

الثالث الموصى قال دام ظله: أما الوصي فليس له الإيصاء الا ان يأذن له الموصى على رأى.

[2] أقول: هذا اختيار المفيد و ابى الصلاح و ابن إدريس خلافا للشيخ في النهاية و الخلاف و ابن الجنيد و ابن البراج (لنا) الأصل سقوط ولايته بعد موته و عدم جواز تسليط الغير على الأطفال (و لان) استنابته حيّا أقوى من استنابته ميتا فلما لم يصح منه ابدال نفسه بغيره في الحيوة فأولى انه لا يصح منه ابدال نفسه بغيره بعد الوفاة (احتج) المخالف برواية محمد بن الحسن الصفار الصحيحة انه كتب الى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام رجل كان وصى رجل فمات و اوصى الى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّة فكتب عليه السّلام يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء اللّه تعالى [1] و الظاهر ان مراده بالحق هنا حق الايمان (و لأن) الوصي قد ملك من النظر بالوصية مثل ما يملكه الجد من النظر فلما جاز للجدّ ان يوصى فكذا لوصيّه (و الجواب) حمل الرواية على ما إذا اوصى الموصى بذلك و هو الأصح و لهذا قال‌


[1] ئل باب 70 خبر 1 من كتاب الوصية

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست