responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 142

إلا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واجد تاجر أو أسير فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية الدار (1)

[الثالث الجناية]

(الثالث) الجناية و عاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب و لم يتوال على احد دون الملتقط فان جنى عمدا اقتص منه و خطأ يعقله الامام و شبيه العمد في ماله و ان قتل عمدا فللإمام القصاص و خطأ الدية، و لو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية (2) و لا يتولى الملتقط ذلك


قال دام ظله: فان بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية الدار.

[1] أقول: الحكم بإسلام اللقيط انما يحصل من تبعية الدار لامتناع المباشرة و جهل السبب في تبعية النسب و السابي عند من يثبته و الضابط في تبعية الدار ان كل صغير مجهول وجد في دار الإسلام أو دار فيها مسلم واحد ساكن و لو كان تاجرا أو أسيرا يحكم بإسلامه (إذا) عرفت ذلك (فنقول) إذا بلغ من حكم بإسلامه بتبعية الدار و أعرب عن نفسه الكفر هل يحكم بردته تردد والدي المصنف دام ظله فيه من حيث ضعف تبعية الدار لأنها أمارة يمكن خلافها و حكم الشارع بها تغليبا لحرمة الإسلام فالاستدلال بالنوعين الأولين برهان لمّي يفيد العلم و بالدار استدلال بأمارة تفيد الظن و من حيث الحكم بإسلامه فهو مسلم كفر بعد إسلامه و كل من كان كذلك فهو مرتد، و قال الشيخ في المبسوط و الأقوى انه لا يقبل بل يفزع و يهدد و يقال حكمنا بإسلامك ترجع إلى الإسلام فعلى هذا لم يجزم بردته و الأقوى عندي قول الشيخ و ان إعرابه عن الكفر كاشف عن كفره الأصلي.

قال دام ظله: و لو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية.

[2] أقول: وجه القرب انه مسلم حر معصوم و كل من كان كذلك أوجب قطع طرفه عمدا عدوانا القصاص، و الاولى ظاهرة لأنا حكمنا بإسلامه و حريته و عصمته، و الثانية لآية و كل من وجب له القصاص جاز لوليه استيفائه لأن العلة الغائية في شرع القصاص انما هو حقن الدماء من التجري عليها لقوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [1]


[1] البقرة آية 179.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست