نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 142
إلا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واجد تاجر أو أسير فإن بلغ و أعرب
عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية الدار (1)
[الثالث الجناية]
(الثالث)
الجناية و عاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب و لم يتوال على احد دون الملتقط فان
جنى عمدا اقتص منه و خطأ يعقله الامام و شبيه العمد في ماله و ان قتل عمدا فللإمام
القصاص و خطأ الدية، و لو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو
الدية (2) و لا يتولى الملتقط ذلك
قال
دام ظله: فان بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية
الدار.
[1] أقول: الحكم
بإسلام اللقيط انما يحصل من تبعية الدار لامتناع المباشرة و جهل السبب في تبعية
النسب و السابي عند من يثبته و الضابط في تبعية الدار ان كل صغير مجهول وجد في دار
الإسلام أو دار فيها مسلم واحد ساكن و لو كان تاجرا أو أسيرا يحكم بإسلامه (إذا)
عرفت ذلك (فنقول) إذا بلغ من حكم بإسلامه بتبعية الدار و أعرب عن نفسه الكفر هل
يحكم بردته تردد والدي المصنف دام ظله فيه من حيث ضعف تبعية الدار لأنها أمارة
يمكن خلافها و حكم الشارع بها تغليبا لحرمة الإسلام فالاستدلال بالنوعين الأولين
برهان لمّي يفيد العلم و بالدار استدلال بأمارة تفيد الظن و من حيث الحكم بإسلامه
فهو مسلم كفر بعد إسلامه و كل من كان كذلك فهو مرتد، و قال الشيخ في المبسوط و
الأقوى انه لا يقبل بل يفزع و يهدد و يقال حكمنا بإسلامك ترجع إلى الإسلام فعلى
هذا لم يجزم بردته و الأقوى عندي قول الشيخ و ان إعرابه عن الكفر كاشف عن كفره
الأصلي.
قال دام
ظله: و لو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية.
[2] أقول: وجه القرب
انه مسلم حر معصوم و كل من كان كذلك أوجب قطع طرفه عمدا عدوانا القصاص، و الاولى
ظاهرة لأنا حكمنا بإسلامه و حريته و عصمته، و الثانية لآية و كل من وجب له القصاص
جاز لوليه استيفائه لأن العلة الغائية في شرع القصاص انما هو حقن الدماء من التجري
عليها لقوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ[1]