responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 588

أخماس و للثاني ثلاثة و ثلاثة أخماس و للثالث أربعة و ثلاثة أخماس، فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة و عشرين.

[السابعة لو خلّف ثلاثة بنين و ثلاث بنات]

السابعة لو خلّف ثلاثة بنين و ثلاث بنات- و اوصى لأجنبي بمثل احد بنيه إلّا عشر المال- و لآخر بمثل آخر الا نصف سدس المال- و لآخر بمثل بنت الا ثلث خمس المال- و لآخر بمثل مالا حد بنيه و احدى بناته الّا سدس المال فمخرج الكسور ستون و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون و هو ما يخص ثلاثة بنين و بنتين و هم الموصى بمثل أنصبائهم فيضاف اليه لبنت اخرى ثلاثة و ثمن تبلغ ثمانية و عشرين و ثمنا و يبقى احد و ثلاثون و سبعة أثمان تقسم على سهام الورثة و الموصى لهم و هو سبعة عشر نصيب كل بنت واحد و سبعة أثمان فيضاف الى ما أصابها أولا و هو ثلاثة و ثمن فيبلغ خمسة و هو نصيب بنت واحدة من ستين و نصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر فللموصى له بمثل ابن الّا العشر أربعة و بمثل ابن الّا نصف السدس خمسة و بمثل بنت الا ثلث الخمس واحد و بمثل ابن و بنت الّا السدس خمسة فالجميع خمسة عشر (أو نقول) نأخذ مالا و نخرج منه أربعة أنصباء و نستردّ (من) الأول عشر المال (و من) الثاني نصف سدسه (و من) الثالث ثلث خمسه (و من) الرابع سدسه فالمال و الكسور إلّا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و نصف فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء و نصفا فالمال ستون و المجموع خمسة و ثمانون و النصيب عشرة فللأول بعد حذف الكسور أربعة و للثاني خمسة و للثالث واحد و للرابع خمسة.

[الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها الّا ثمن المال]

الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها الّا ثمن المال و لآخر بمثل نصيب


خمسة و أربعين الثلث للوصايا على خمسة للاول سهمان هي ستة و للثاني ثلثه هي تسعة و الباقي للأولاد لكل واحد عشرة و يرد عليه انّ الموصى له بمثل النصيب لم يحصل له مثل نصيب الولد الأصلي و لا الحاصل بل مثله على تقدير لم يحصل و هو تقدير الإجازة و هذا من متمسكات القائلين بالبطلان و فيه نظر (لانه) لا يلزم من عدم حصول ما اوصى له بتمامه بطلان الوصية لعارض.

قال دام ظله: الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها (الى قوله)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست