نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 588
أخماس و للثاني ثلاثة و ثلاثة أخماس و للثالث أربعة و ثلاثة أخماس،
فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة و عشرين.
[السابعة لو خلّف ثلاثة
بنين و ثلاث بنات]
السابعة
لو خلّف ثلاثة بنين و ثلاث بنات- و اوصى لأجنبي بمثل احد بنيه إلّا عشر المال- و
لآخر بمثل آخر الا نصف سدس المال- و لآخر بمثل بنت الا ثلث خمس المال- و لآخر بمثل
مالا حد بنيه و احدى بناته الّا سدس المال فمخرج الكسور ستون و مجموع الكسور منه
خمسة و عشرون و هو ما يخص ثلاثة بنين و بنتين و هم الموصى بمثل أنصبائهم فيضاف
اليه لبنت اخرى ثلاثة و ثمن تبلغ ثمانية و عشرين و ثمنا و يبقى احد و ثلاثون و
سبعة أثمان تقسم على سهام الورثة و الموصى لهم و هو سبعة عشر نصيب كل بنت واحد و
سبعة أثمان فيضاف الى ما أصابها أولا و هو ثلاثة و ثمن فيبلغ خمسة و هو نصيب بنت
واحدة من ستين و نصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر فللموصى له
بمثل ابن الّا العشر أربعة و بمثل ابن الّا نصف السدس خمسة و بمثل بنت الا ثلث
الخمس واحد و بمثل ابن و بنت الّا السدس خمسة فالجميع خمسة عشر (أو نقول) نأخذ
مالا و نخرج منه أربعة أنصباء و نستردّ (من) الأول عشر المال (و من) الثاني نصف
سدسه (و من) الثالث ثلث خمسه (و من) الرابع سدسه فالمال و الكسور إلّا أربعة
أنصباء تعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و نصف فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية
أنصباء و نصفا فالمال ستون و المجموع خمسة و ثمانون و النصيب عشرة فللأول بعد حذف
الكسور أربعة و للثاني خمسة و للثالث واحد و للرابع خمسة.
[الثامنة لو أوصت لأجنبي
بمثل نصيب ابنها الّا ثمن المال]
الثامنة
لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها الّا ثمن المال و لآخر بمثل نصيب
خمسة و أربعين الثلث للوصايا على خمسة للاول سهمان هي ستة و للثاني ثلثه هي تسعة و
الباقي للأولاد لكل واحد عشرة و يرد عليه انّ الموصى له بمثل النصيب لم يحصل له
مثل نصيب الولد الأصلي و لا الحاصل بل مثله على تقدير لم يحصل و هو تقدير الإجازة
و هذا من متمسكات القائلين بالبطلان و فيه نظر (لانه) لا يلزم من عدم حصول ما اوصى
له بتمامه بطلان الوصية لعارض.
قال دام
ظله: الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها (الى قوله)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 588