responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 364

و هو البذل. (1)

[الثاني ما يسابق عليه]

الثاني ما يسابق عليه و انما يصح على ما هو عدّة للقتال و هو من الحيوان كل ماله خف أو حافر و يدخل تحت الأول الإبل و الفيلة و تحت الثاني الفرس و الحمار و البغل فلا تصح المسابقة بالطيور و لا على الاقدام و لا بالسفن و لا بالمصارعة و لا برفع الأحجار و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر. (2)

[الثالث تقدير المسافة ابتداء و انتهاء]

(الثالث) تقدير المسافة ابتداء و انتهاء فلو شرط للسابق حيث يسبق من غير تعيين غاية لم يجز لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه و


جعالة يكفي فيها الإيجاب و هو البذل.

[1] أقول: المسابقة بذل عوض في مقابلة عمل و هذا قدر مشترك بينها و بين الإجارة و الجعالة فبعض الأصحاب جعله جعالة لوجود خواصها فيه و هي ان بذل العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله و عدم تعيين العامل (و قيل) إجارة لأن باذل المال يريد ان يستفيد من عمل صاحبه في الركض و الرمي فصاحبه أجير له و هو المستأجر و لاشتراط علم المعقود عليه من الجانبين (و فيه نظر) لانه مشترك بينهما.

قال دام ظله: و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.

[2] أقول: ينشأ (من) قوله عليه السّلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر [1] روى بسكون الباء و بفتحه (فعلى الأول) نقول اختلف الأصوليون في نفى الفعل فقيل يضمر المشروعية لأنها أقرب الى الحقيقة (و قيل) يكون مجملا محتملا لنفى المشروعية و لنفى الفضيلة فعلى هذين القولين يحرم اما الأول فظاهر و اما الثاني فللاحتياط و لأنها منشأ الفتن و المنازعات (و قيل) يضمر نفى الفضل فلا يدل على التحريم فيبقى أصل الإباحة و نقل انه عليه السّلام فعل المسابقة بالقدم [2] (و على الثاني) و هو فتح الباء يدل على تحريم العوض لا على تحريمها و الأصح الأول لأن السباق لاستعداد الجهاد و ليس هنا و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للمسابقة بالقدم ممنوع لضعف سنده.


[1] سنن ابى داود (ج 3) باب في السبق.

[2] التذكرة (ج 2) كتاب السبق البحث الثالث.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست