نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 364
و هو البذل. (1)
[الثاني ما يسابق عليه]
الثاني ما
يسابق عليه و انما يصح على ما هو عدّة للقتال و هو من الحيوان كل ماله خف أو حافر
و يدخل تحت الأول الإبل و الفيلة و تحت الثاني الفرس و الحمار و البغل فلا تصح
المسابقة بالطيور و لا على الاقدام و لا بالسفن و لا بالمصارعة و لا برفع الأحجار
و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر. (2)
[الثالث تقدير المسافة
ابتداء و انتهاء]
(الثالث)
تقدير المسافة ابتداء و انتهاء فلو شرط للسابق حيث يسبق من غير تعيين غاية لم يجز
لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه و
جعالة
يكفي فيها الإيجاب و هو البذل.
[1] أقول: المسابقة
بذل عوض في مقابلة عمل و هذا قدر مشترك بينها و بين الإجارة و الجعالة فبعض
الأصحاب جعله جعالة لوجود خواصها فيه و هي ان بذل العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله
و عدم تعيين العامل (و قيل) إجارة لأن باذل المال يريد ان يستفيد من عمل صاحبه في
الركض و الرمي فصاحبه أجير له و هو المستأجر و لاشتراط علم المعقود عليه من
الجانبين (و فيه نظر) لانه مشترك بينهما.
قال دام
ظله: و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
[2] أقول: ينشأ (من)
قوله عليه السّلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر[1] روى بسكون
الباء و بفتحه (فعلى الأول) نقول اختلف الأصوليون في نفى الفعل فقيل يضمر
المشروعية لأنها أقرب الى الحقيقة (و قيل) يكون مجملا محتملا لنفى المشروعية و
لنفى الفضيلة فعلى هذين القولين يحرم اما الأول فظاهر و اما الثاني فللاحتياط و
لأنها منشأ الفتن و المنازعات (و قيل) يضمر نفى الفضل فلا يدل على التحريم فيبقى
أصل الإباحة و نقل انه عليه السّلام فعل المسابقة بالقدم[2] (و على
الثاني) و هو فتح الباء يدل على تحريم العوض لا على تحريمها و الأصح الأول لأن
السباق لاستعداد الجهاد و ليس هنا و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
للمسابقة بالقدم ممنوع لضعف سنده.