نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 119
(و هل) يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم الأقرب ذلك (1) و يجوز
الحلف كاذبا للمصلحة و يجب التورية على العارف و لو أكرهه على التسليم أو اليمين
فسلم ضمن و لو اكره على التسليم لم يضمن به فان تمكن من الدفع وجب فإن أهمل ضمن و
لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع
[السادس الجحود]
(السادس)
الجحود و هو موجب للضمان ان كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره، و في
سؤال المالك إشكال (2) فان لم يقم بينة و لم يعترف فالقول قوله مع اليمين فإن
أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل فان كانت صيغة جحوده إنكار أصل
الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة و لا معها على الأقوى لتناقض كلاميه (3) و ان كانت
صيغة الجحود (لا يلزمني شيء) قبل قوله في الرد و
قال
دام ظله: و هل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم الأقرب ذلك.
[1] أقول: وجه القرب
ان الحفظ واجب و لا يتم الا به و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و لانه متمكن
من الحفظ بالاختفاء فإذا ترك و تلف ضمن (و يحتمل) عدمه لانه ضرر عليه و الأول
أقوى.
قال دام
ظله: الجحود و هو موجب للضمان ان كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره و
في سؤال المالك إشكال.
[2] أقول: ينشأ من
أنه بإنكاره منع المالك عن طلبه فكان كمنعه (و من) انه لم يطلب فلم يمنعها و
الأقوى الضمان.
قال دام
ظله: فإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل فان كان صيغة جحوده إنكار
أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة و لا معها على الأقوى لتناقض كلاميه.
[3] أقول: جزم الشيخ
بعدم سماع دعواه بغير بينة و قوى عدم سماع بينته أيضا و قال ابن الجنيد تسمع دعواه
من غير بينة فإذا حلف يسقط الضمان لأن إنكاره يجوز ان يكون عن سهو و نسيان لها (و
الحق) انه كلما تنافي كلاماه لم تسمع دعواه و لا ببينته كإنكار الإيداع و
الاستيداع و الا سمعت كقوله لا يستحق عندي شيئا.
قال دام
ظله: و ان كان صيغة الجحود (لا يلزمني شيء)[1] قبل