responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 119

(و هل) يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم الأقرب ذلك (1) و يجوز الحلف كاذبا للمصلحة و يجب التورية على العارف و لو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن و لو اكره على التسليم لم يضمن به فان تمكن من الدفع وجب فإن أهمل ضمن و لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع

[السادس الجحود]

(السادس) الجحود و هو موجب للضمان ان كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره، و في سؤال المالك إشكال (2) فان لم يقم بينة و لم يعترف فالقول قوله مع اليمين فإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل فان كانت صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة و لا معها على الأقوى لتناقض كلاميه (3) و ان كانت صيغة الجحود (لا يلزمني شي‌ء) قبل قوله في الرد و


قال دام ظله: و هل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم الأقرب ذلك.

[1] أقول: وجه القرب ان الحفظ واجب و لا يتم الا به و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و لانه متمكن من الحفظ بالاختفاء فإذا ترك و تلف ضمن (و يحتمل) عدمه لانه ضرر عليه و الأول أقوى.

قال دام ظله: الجحود و هو موجب للضمان ان كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره و في سؤال المالك إشكال.

[2] أقول: ينشأ من أنه بإنكاره منع المالك عن طلبه فكان كمنعه (و من) انه لم يطلب فلم يمنعها و الأقوى الضمان.

قال دام ظله: فإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل فان كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة و لا معها على الأقوى لتناقض كلاميه.

[3] أقول: جزم الشيخ بعدم سماع دعواه بغير بينة و قوى عدم سماع بينته أيضا و قال ابن الجنيد تسمع دعواه من غير بينة فإذا حلف يسقط الضمان لأن إنكاره يجوز ان يكون عن سهو و نسيان لها (و الحق) انه كلما تنافي كلاماه لم تسمع دعواه و لا ببينته كإنكار الإيداع و الاستيداع و الا سمعت كقوله لا يستحق عندي شيئا.

قال دام ظله: و ان كان صيغة الجحود (لا يلزمني شي‌ء) [1] قبل


[1] هذه الجملة منصوبة محلا خبر لكان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست