responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 305

[الثاني المتعاقدان]

الثاني المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و جواز التصرف و يجوز تعددهما و اتحادهما و تعدد أحدهما خاصة و أن يكون الدافع رب المال و من أذن له فلو ضارب العامل غيره باذن المالك صح و كان الأول وكيلا فان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز لانه لا مال له و لا عمل و لو ضارب بغير اذنه بطل الثاني فان لم يربح و لا تلف منه شي‌ء رده على المالك و لا شي‌ء له و لا عليه و ان تلف في يده طالب المالك من شاء منهما فان طالب الأول رجع على الثاني مع علمه لاستقرار التلف في يده و كذا مع عدم علمه على اشكال ينشأ (من) الغرور (1) و ان طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على اشكال لا مع علمه (2)، و ان ربح فللمالك خاصة، و في رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال (3)،


الثاني المتعاقدان قال دام ظله فلو ضارب العامل غيره (الى قوله) ينشأ من الغرور.

[1] أقول: (و من) ان القراض لا يستعقب الضمان للمالك من غير تفريط و لا تعد بالنسبة إلى الدافع و الأصح استقرار الضمان على الدافع.

قال دام ظله: و ان طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على اشكال لا مع علمه.

[2] أقول: ينشأ (من) الغرور و لان المباشر مع الجهل في مالا يضمن للمالك لو كان هو الدافع لا يضمن بل الدافع اليه كما لو قدّم الى المالك طعام نفسه (و من) ان التلف في يده و الأصح الأول.

قال دام ظله: و ان ربح فللمالك خاصة و في رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال.

[3] أقول: وجه الاحتمال انه عمل غير متبرع به و لم يحصل العوض مع اشتراطه من الآمر على تقدير و قد حصل فيجب اجرة المثل (و يحتمل) عدمه لقول الأصحاب و لان القراض موضوع على انه ان لم يحصل الربح فلا شي‌ء له و هذا الربح في حكم المعدوم‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست