نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 305
[الثاني
المتعاقدان]
الثاني
المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و جواز التصرف و يجوز تعددهما و اتحادهما
و تعدد أحدهما خاصة و أن يكون الدافع رب المال و من أذن له فلو ضارب العامل غيره
باذن المالك صح و كان الأول وكيلا فان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز لانه لا مال
له و لا عمل و لو ضارب بغير اذنه بطل الثاني فان لم يربح و لا تلف منه شيء رده
على المالك و لا شيء له و لا عليه و ان تلف في يده طالب المالك من شاء منهما فان
طالب الأول رجع على الثاني مع علمه لاستقرار التلف في يده و كذا مع عدم علمه على
اشكال ينشأ (من) الغرور (1) و ان طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على اشكال لا
مع علمه (2)، و ان ربح فللمالك خاصة، و في رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل
احتمال (3)،
الثاني
المتعاقدان قال دام ظله فلو ضارب العامل غيره (الى قوله) ينشأ من الغرور.
[1] أقول: (و من) ان
القراض لا يستعقب الضمان للمالك من غير تفريط و لا تعد بالنسبة إلى الدافع و الأصح
استقرار الضمان على الدافع.
قال دام
ظله: و ان طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على اشكال لا مع علمه.
[2] أقول: ينشأ (من)
الغرور و لان المباشر مع الجهل في مالا يضمن للمالك لو كان هو الدافع لا يضمن بل
الدافع اليه كما لو قدّم الى المالك طعام نفسه (و من) ان التلف في يده و الأصح
الأول.
قال دام
ظله: و ان ربح فللمالك خاصة و في رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال.
[3] أقول: وجه
الاحتمال انه عمل غير متبرع به و لم يحصل العوض مع اشتراطه من الآمر على تقدير و
قد حصل فيجب اجرة المثل (و يحتمل) عدمه لقول الأصحاب و لان القراض موضوع على انه
ان لم يحصل الربح فلا شيء له و هذا الربح في حكم المعدوم
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 305