نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 179
ففي تقديم أحد الأصلين نظر (1)، و الذهب و الفضة يضمنان بالمثل لا
بنقد البلد على رأى (2) فان تعذر و اختلف المضمون و النقد في الجنس ضمنه بالنقد و
ان اتفقا فيه و في الوزن ضمنه به و ان اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من
الربا.
[المطلب الثاني في الاحكام
و فصوله ثلاثة]
المطلب
الثاني في الاحكام و فصوله ثلاثة
[الفصل الأول في النقصان]
(الأول)
في النقصان و لا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها فلو ساوى يوم
الغصب عشرة و يوم الرد واحدا فلا شيء عليه فان تلف وجبت العشرة و لو تلف بعضه حتى
عاد الى نصف درهم بعد ردّ الأصل الى درهم وجب القدر الفائت و هو النصف بنصف أقصى
القيمة و هو خمسة مع الباقي و لو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق
فعادت قيمته الى درهم لزمه مع الردّ الخمسة الناقصة بالإبلاء و لا يغرم ما نقص
بالسوق من الباقي و لو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق
فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة لأن التالف نصفه فلو بقي كله لساوى
عشرين و رده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال و لا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لو
تلف كله ثم زادت القيمة و هو أقوى (3)، و لو قطع الثوب قطعا لم يملكه بل يرد القطع
مع الأرش و لو كان العيب غير مستقر
[1] أقول: منشأه تعارض الأصلين أعني أصل الصحة و أصل براءة الذمة
من الزائد على قيمة المعيب و الأقوى تقديم الأول.
قال دام
ظله: و الذهب و الفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأى
[2] أقول: هذا قول
ابن إدريس لأنهما مثليان لأن المثلي ما يماثل اجزائه المقدارية كله في الماهية و
قال الشيخ في المبسوط يضمن بنقد البلد ثم فرع و قال ان كان نقد البلد من جنس
المغصوب و اختلف الوزن و القيمة قوّم بغير الجنس ليسلم من الربا و يأخذ منه كمال
حقه و أجاب ابن إدريس بمنع الربا هنا و الأصح عندي اختيار ابن إدريس.
قال دام
ظله: و لو كانت القيمة عشرة (إلى قوله) و هو أقوى.
[3] أقول: وجه القوة
ما ذكره المصنف هنا و هو الحق عندي.
قال دام
ظله: و لو كان العيب غير مستقر (الى قوله) و أرش النقص
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 179