responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 511

[الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه ثلاثة]

الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه ثلاثة

[المطلب الأول الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان]

(الأول) الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان

[البحث الأول الموصى به]

(الأول) الموصى به، لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام و لو سقط بجناية جان صحت و عوض الجنين للموصى له بخلاف ما لو اوصى له فانفصل بالجناية ميتا و لو سقط ميتا بطلت الوصية به و كانت مؤنة التجهيز على الورثة و لو تعدد دخلا معا و لا بد من وجوده حال الوصية فلو شككنا في وجوده بطلت و يرجع في الأمة إلى ضابط الشرع (أما البهائم) فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة (اما) لو اوصى بما تحمل لم يشترط الوجود و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرم صرف الى المحلل.

و لو أوصى بكلب نزل على المنتفع به و لو لم يكن له سوى غيره يشترى له، و لو أوصى له بطبل من طبوله و له طبل لهو و طبل حرب نزّل على الحرب، و لو لم يكن له الّا طبل لهو لا يصلح الا له بطلت و كذا لو اوصى بالمحرم و يمكن ازالته عن صفته المحرمة كالعود اما لو لم يمكن فإنها تبطل (اما) لو قال طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب، و لو أوصى له بدف صحت، و إذا أوصى له بعود من عيدانه و له عود لهو و عود بناء و عود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر و فيه اشكال (1)


قلنا ببطلان الوصية لم تؤثر الإجازة في صحتها لأن الإجازة إنما تؤثر في وصية صحيحة و يتوقف لزومها على الإجازة و هذه الوصية باطلة من الأصل (و عندي فيه نظر) لأنا نمنع بطلانها من الأصل لأنها ليست أقل من تصرف الفضولي كبيعه (ج) لو حصل نقص بسبب تعدد الورثة بسبب وقوع الشركة كما ذكر فان الناقص هنا كالتلف قطعا لانه ليس من فعل الموصى فكان كنقص السوق فيعتبر قيمة الآن و تصح الوصية من الثلث بالنسبة إلى القيمة الناقصة.

قال دام ظله: و إذا اوصى له بعود من عيدانه و له عود لهو و عود بناء و عود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر و فيه إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان لفظة العود له حقيقة لغوية ثم استعمل في عود اللهو عرفا فهل هو منقول بحيث يترك موضوعه الأول و بقي فيه مجازا عرفيا أو لم يترك بل بقي‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست