responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 196

به و ان لم يكن قبضه فليس له طلبه بل أقل الأمرين من القيمة و الثمن فان عاد العبد اليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه و استرجع ما دفعه و لو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع لانه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه، و لو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد الى المقر له و يدفع الثمن إلى بائعه و لو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه و كذا لو باعه على ثالث و لو صدقهما العبد فالأقرب القبول (و يحتمل) عدمه لان العتق حق اللّه تعالى كما لو اتفق العبد و السيد على الرق و شهد فيه عدلان بالعتق (1)

[خاتمة في النزاع]

خاتمة في النزاع لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه لانه قد يصدق و لا بينة فإذا حلف طولب بالبدل و ان كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف و كذا لو تنازعا في القيمة على رأى ما لم يدّع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد (2) و كذا لو ادعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلم صنعة أو تنازعا في الثوب الذي على العبد أو الخاتم الذي في إصبعه أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور أو ادعى رد العبد قبل موته و المالك بعده أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم


قال دام ظله: و لو صدقهما العبد فالأقرب القبول و يحتمل عدمه لان العتق حق لله تعالى كما لو اتفق العبد و السيد على الرق و شهد عدلان بالعتق.

[1] أقول: إذا باع زيد عبدا فأعتقه المشتري ثم أقر بغصب البائع العبد من عمرو و صدقهما العبد ففي القبول احتمالان (وجه الأول) قوله (ع) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] و الأقوى الثاني لأن العتق بالأصالة حق للّه تعالى و لهذا لو أقرّ العبد لاخر بالرقية و شهد عدلان بالعتق و تعارضا قدم شهادة العدلين إجماعا و لانه مبنى على التغليب و يقدم على غيره.

قال دام ظله: و كذا لو تبايعا في القيمة على رأى ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد.

[2] أقول: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف القول قول الغاصب مع يمينه لغرمه و إنكاره و تقييد المصنف حسن و قال في النهاية القول قول المالك و الأصح الأول.


[1] مستدرك باب 3 من أبواب بيع الحيوان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست