responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 86

كما في ذمته فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان (لا) ما يتجدد (و لا) ما يوجد في دفتر و كتاب أو يقر به المضمون عنه (أو) يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون (1)، و لو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح لعدم العلم بثبوته حينئذ و لا ضمنت شيئا مما لك عليه و يصح الإبراء من المجهول و لو قال ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانية و تسعة باعتبار الطرفين. (2)

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام الضمان ناقل و ان لم يرض المديون فلو أبرئه المستحق بعده لم يبرء الضامن و لو ابرء الضامن بريا معا و لو ضمن الحال مؤجلا تأجل و ليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء فان مات الضامن حل و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل و لو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ذلك، و لو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين، فان تلف فمن الوارث كما ان النماء له، ثم الضامن ان تبرء لم يرجع على المديون، و ان اذن له في الأداء و الا رجع بالأقل من الحق و ما اداه و ان ابرئ و لو ابرئ من الجميع فلا رجوع و ان لم يأذن له في الأداء


به البينة على ثبوته وقت الضمان لا ما يتجدد و لا ما يوجد في دفتر و كتاب أو يقر به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون.

[1] أقول: هذا قول الشيخ في النهاية، و المفيد، و ابن الجنيد، و سلار، و ابى الصلاح و ابن زهرة، و ابن البراج (للأصل) و لقوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [1] (و يحتمل) عدمه للجهالة المستلزمة لتكليف ما لا يطاق و الأقوى الصحة فيلزمه ما تقوم به البينة لسبقه على الضمان.

قال دام ظله: و لو قال ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانية و تسعة باعتبار الطرفين.

[2] أقول: منشأ الاحتمالات ان ابتداء الغاية و انتهائها هل يدخلان أو يخرجان أو يدخل أحدهما دون الآخر و قد حقق في الأصول.


[1] تقدم

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست