نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 86
كما في ذمته فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان (لا) ما
يتجدد (و لا) ما يوجد في دفتر و كتاب أو يقر به المضمون عنه (أو) يحلف عليه المالك
برد اليمين من المديون (1)، و لو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح لعدم العلم بثبوته
حينئذ و لا ضمنت شيئا مما لك عليه و يصح الإبراء من المجهول و لو قال ضمنت من واحد
إلى عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانية و تسعة باعتبار الطرفين. (2)
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام الضمان ناقل و ان لم يرض المديون فلو أبرئه المستحق بعده لم
يبرء الضامن و لو ابرء الضامن بريا معا و لو ضمن الحال مؤجلا تأجل و ليس للضامن مطالبة
المديون قبل الأداء فان مات الضامن حل و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل و لو
كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ذلك، و لو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة
بقدر الدين، فان تلف فمن الوارث كما ان النماء له، ثم الضامن ان تبرء لم يرجع على
المديون، و ان اذن له في الأداء و الا رجع بالأقل من الحق و ما اداه و ان ابرئ و
لو ابرئ من الجميع فلا رجوع و ان لم يأذن له في الأداء
به
البينة على ثبوته وقت الضمان لا ما يتجدد و لا ما يوجد في دفتر و كتاب أو يقر به
المضمون عنه أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون.
[1] أقول: هذا قول
الشيخ في النهاية، و المفيد، و ابن الجنيد، و سلار، و ابى الصلاح و ابن زهرة، و
ابن البراج (للأصل) و لقوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ[1] (و يحتمل)
عدمه للجهالة المستلزمة لتكليف ما لا يطاق و الأقوى الصحة فيلزمه ما تقوم به
البينة لسبقه على الضمان.
قال دام
ظله: و لو قال ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانية و تسعة باعتبار
الطرفين.
[2] أقول: منشأ
الاحتمالات ان ابتداء الغاية و انتهائها هل يدخلان أو يخرجان أو يدخل أحدهما دون
الآخر و قد حقق في الأصول.