نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 141
[تبعية السابي
المسلم على رأى]
(ب) تبعية
السابي المسلم على رأى ان سبي منفردا (1) و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم
بإسلامه و لو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه و ان باعه من مسلم
[تبعية الدار]
(ج) تبعية
الدار و هي المراد فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام الا ان يملكها الكفار و لم
يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره و بكفر كل لقيط في دار الحرب
ذُرِّيَّتُهُمْ[1] و ابن الابن ذرية
لقوله تعالى وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ الآية[2] (و من) ان
علة التبعية القرابة و كلما كان أقرب كان المتصف بها اولى (و لان) الشارع علق
التبعية بالأبوة و هي في الجد مجاز و في الأب أولى و أقدم لانه العلة القريبة و
الجد علة بعيدة فكان الأب أولى و قوله عليه السّلام كل مولود يولد على الفطرة و
انما أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه[3] فحصر السبب في
الأبوين و هما حقيقة في الأبوين بلا واسطة لا في الجدين و اللفظ انما يحمل على
حقيقته و تركناه في موت الأب لأنه كالمعدوم فبقي في حياته.
قال دام
ظله: الثاني تبعية السابي المسلم على رأى ان سبي منفردا.
[1] أقول: في المسلم
إذا سبي صبيا كافرا دون البلوغ منفردا عمن تبعه بالأبوة قال الشيخ في المبسوط يتبع
السابي في الإسلام لأن المسبي أبطل حريته فيبطل تبعية الأبوة و تبعية الدار هنا
منفية عنه و لا بد من طريق إلى إسلام الطفل لانه لطف به فلا يمنعه فيتعين السابي
فيه و استشكله المصنف لحصره عليه السّلام سبب كفره في كفر أبويه في قوله عليه
السّلام، و انما أبواه يهودانه الحديث[4] و حصر علة الوجود
في الشيء يقتضي حصر علة العدم فيه أيضا لأن علة الوجود هي علة العدم لكن الاولى
بوجودها و الثانية بعدمها و لانه قد ثبت كفره (لقوله تعالى) وَ لٰا
يَلِدُوا إِلّٰا فٰاجِراً كَفّٰاراً[5] (و الحديث)
و الأصل البقاء و الأقوى عندي ما اختاره والدي المصنف في آخر عمره[6] و هو انه
يتبعه في الإسلام بالنسبة إلى الطهارة لا الى غيرها.