responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 141

[تبعية السابي المسلم على رأى]

(ب) تبعية السابي المسلم على رأى ان سبي منفردا (1) و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه و لو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه و ان باعه من مسلم

[تبعية الدار]

(ج) تبعية الدار و هي المراد فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام الا ان يملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره و بكفر كل لقيط في دار الحرب


ذُرِّيَّتُهُمْ [1] و ابن الابن ذرية لقوله تعالى وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ الآية [2] (و من) ان علة التبعية القرابة و كلما كان أقرب كان المتصف بها اولى (و لان) الشارع علق التبعية بالأبوة و هي في الجد مجاز و في الأب أولى و أقدم لانه العلة القريبة و الجد علة بعيدة فكان الأب أولى و قوله عليه السّلام كل مولود يولد على الفطرة و انما أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه [3] فحصر السبب في الأبوين و هما حقيقة في الأبوين بلا واسطة لا في الجدين و اللفظ انما يحمل على حقيقته و تركناه في موت الأب لأنه كالمعدوم فبقي في حياته.

قال دام ظله: الثاني تبعية السابي المسلم على رأى ان سبي منفردا.

[1] أقول: في المسلم إذا سبي صبيا كافرا دون البلوغ منفردا عمن تبعه بالأبوة قال الشيخ في المبسوط يتبع السابي في الإسلام لأن المسبي أبطل حريته فيبطل تبعية الأبوة و تبعية الدار هنا منفية عنه و لا بد من طريق إلى إسلام الطفل لانه لطف به فلا يمنعه فيتعين السابي فيه و استشكله المصنف لحصره عليه السّلام سبب كفره في كفر أبويه في قوله عليه السّلام، و انما أبواه يهودانه الحديث [4] و حصر علة الوجود في الشي‌ء يقتضي حصر علة العدم فيه أيضا لأن علة الوجود هي علة العدم لكن الاولى بوجودها و الثانية بعدمها و لانه قد ثبت كفره (لقوله تعالى) وَ لٰا يَلِدُوا إِلّٰا فٰاجِراً كَفّٰاراً [5] (و الحديث) و الأصل البقاء و الأقوى عندي ما اختاره والدي المصنف في آخر عمره [6] و هو انه يتبعه في الإسلام بالنسبة إلى الطهارة لا الى غيرها.


[1] سورة الطور آية 21.

[2] سورة إنعام- 83

[3] ئل ب 48 خبر 3 من كتاب الجهاد.

[4] ئل ب 48 خبر 3 من كتاب الجهاد.

[5] سورة النوح آية 26.

[6] هذه الجملة تدل على ان تأليف هذا الكتاب بعد رحلة أبيه لكنه مناف لما في النسخ إلى أول كتاب النكاح من قوله قده قال دام ظله فتفطن:

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست