responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 129

الإعارة (و من) انه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت

[يجوز للمعير دخول الأرض]

(و) يجوز للمعير دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر و كل ما لا يضر البناء و الغرس و للمستعير الدخول لسقي الشجر و مرمة البناء دون التفرح

[لكل من المستعير و المعير بيع ملكه]

(ز) لكل من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه و من أجنبي

[لو اعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله]

(ح) لو اعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله و قبل انقضائها مع الأرش و هو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة و مقلوعة قبل انقضائها و له الرجوع بعدها و الإلزام بالقلع مجانا و لا فرق بين الغرس و الزرع على اشكال ينشأ (من) ان الغرس و البناء للتأبيد و للزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبله (1) أ

[الثاني الضمان]

(الثاني) الضمان: العارية أمانة لا يضمنها المستعير الا (بالتفريط) في الحفظ (أو) التعدي (أو) اشتراط الضمان (أو) كانت ذهبا أو فضة و ان لم يشترط الضمان الا ان يشترط سقوطه و في دخول المصوغ نظر (2) (أو) استعار من المستعير (أو صيدا) في الحرم


قال دام ظله: و لا فرق بين الغرس و الزرع على اشكال ينشأ من ان الغرس و البناء للتأبيد و للزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.

[1] أقول: و من ان العارية غير لازمة و قد تقدمت هذه المسئلة.

قال دام ظله: و في دخول المصوغ نظر.

[2] أقول: ينشأ من رواية زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوى [1] فلا يلزمك تواه الا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان الا ان يشترط انه متى توى يلزمك تواه و كذا جميع ما استعرت و اشترطت عليك يلزمك و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك [2] و هذا عام في المصوغ و غيره (و من) رواية الحلبي الصحيحة، عن الصادق عليه السّلام: ليس على العارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن [3]، خرج الدراهم و الدنانير بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل و القائل بأن العام المخصوص لا يبقى حجة في الباقي لا يتم هذا الاستدلال عنده، و ما رواه الحسين بن سعيد، في الصحيح، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال قال‌


[1] اى هلك.

[2] ئل ب 3 خبر 2 من كتاب العارية.

[3] ئل ب 3 خبر 5 من كتاب العارية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست