نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 129
الإعارة (و من) انه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت
[يجوز للمعير دخول الأرض]
(و) يجوز
للمعير دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر و كل ما لا يضر
البناء و الغرس و للمستعير الدخول لسقي الشجر و مرمة البناء دون التفرح
[لكل من المستعير و المعير
بيع ملكه]
(ز) لكل
من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه و من أجنبي
[لو اعاره للغرس مدة معينة
فله الرجوع قبله]
(ح) لو
اعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله و قبل انقضائها مع الأرش و هو التفاوت بين
كونها قائمة إلى المدة و مقلوعة قبل انقضائها و له الرجوع بعدها و الإلزام بالقلع
مجانا و لا فرق بين الغرس و الزرع على اشكال ينشأ (من) ان الغرس و البناء للتأبيد
و للزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبله (1) أ
[الثاني الضمان]
(الثاني)
الضمان: العارية أمانة لا يضمنها المستعير الا (بالتفريط) في الحفظ (أو) التعدي (أو)
اشتراط الضمان (أو) كانت ذهبا أو فضة و ان لم يشترط الضمان الا ان يشترط سقوطه و
في دخول المصوغ نظر (2) (أو) استعار من المستعير (أو صيدا) في الحرم
قال
دام ظله: و لا فرق بين الغرس و الزرع على اشكال ينشأ من ان الغرس و البناء للتأبيد
و للزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.
[1] أقول: و من ان
العارية غير لازمة و قد تقدمت هذه المسئلة.
قال دام
ظله: و في دخول المصوغ نظر.
[2] أقول: ينشأ من
رواية زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام العارية مضمونة قال
فقال جميع ما استعرته فتوى[1] فلا يلزمك تواه الا
الذهب و الفضة فإنهما يلزمان الا ان يشترط انه متى توى يلزمك تواه و كذا جميع ما
استعرت و اشترطت عليك يلزمك و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك[2] و هذا عام
في المصوغ و غيره (و من) رواية الحلبي الصحيحة، عن الصادق عليه السّلام: ليس على
العارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن[3]، خرج
الدراهم و الدنانير بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل و القائل بأن العام المخصوص
لا يبقى حجة في الباقي لا يتم هذا الاستدلال عنده، و ما رواه الحسين بن سعيد، في
الصحيح، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال قال