نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 307
و لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن اجرة المثل لم يحتسب الزائد من
الثلث إذ المقيد بالثلث التفويت و ليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ (و هل)
المساقاة كذلك إشكال ينشأ (من) كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل (1) و إذا فسد
القراض بفوات شرط نفذت التصرفات و كان الربح بأجمعه للمالك و عليه للعامل اجرة
المثل إلا إذا فسد بان شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ من
رضاه بالسعي مجانا. (2)
[الثالث رأس المال]
الثالث
رأس المال
[شروطه أربعة]
و شروطه
أربعة
[الأول أن يكون نقدا]
الأول أن
يكون نقدا فلا يصح القراض بالعروض و لا بالنقرة و لا بالفلوس و لا بالدراهم
المغشوشة و لو مات المالك و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم يصح و لو دفع شبكة
للصائد بحصة فالصيد للصائد و عليه أجرة الشبكة
[الثاني ان يكون معينا]
الثاني ان
يكون معينا فلا يصح (يجوز- خ ل) على دين في الذمة و لو قال له اعزل المال الذي لي
عليك و قد قارضتك عليه ففعل و اشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له و كذا ان
اشترى في الذمة، و لو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم- يصح و لو قال ضارب به
شهرا ثم هو قرض صح و لو قال خذ المال الذي على فلان و اعمل
على الأول بنصف الأجرة فيه وجهان و القائلون بأن ربح الغاصب كله لنفسه اختلفوا في
الربح هنا فقال بعضهم الربح كله للعامل الثاني لا حق للاول فيه لانه غاصب قال و
الأول أقوى لأن الثاني اشترى للاول بالنية فيقع له لإذنه و يفارق الغصب لان الغاصب
اشترى لنفسه و للثاني الأجرة على الأول لأنه لم يسلم له ما شرط فعلى هذا لا شيء
لرب المال في الربح قولا واحدا هذا آخر كلامه.
قال دام
ظله: و لو شرط المريض (الى قوله) فهي كالحاصل.
[1] أقول: (و من) حيث
انها معدومة فلم يخرج من التركة شيئا ثم جزم المصنف بالأول و هو الأصح.
قال دام
ظله: و إذا فسد القراض بفوات شرط (الى قوله) بالسعي مجانا.
[2] أقول: (و من)
عموم النص بأنه إذا فسد العقد فالربح للمالك و له الأجرة و الى هذا ذهب الشيخ و هو
الأصح.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 307