نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 372
و لا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة و الوجه صحة الأخير
لفائدة التعليم (1) و النادر الأقرب صحته كبعد أربعمائة (2) و لا يشترط تعيين
المبتدي بالرمي بل يقرع ثم لا ينسحب في كمال الرشق و لا ذكر المبادرة و لا
المحاطّة و لا يحمل المطلق على المبادرة.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام
[أقسام المناضلة ثلاثة]
أقسام
المناضلة ثلاثة
[الأول المبادرة]
(الأول)
(المبادرة) مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق فلو أصاب أحدهما خمسة من
عشرة و الآخر أربعة فالأول سابق و لا يجب الإكمال و لو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق
و لا يجب الإكمال أيضا و يحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة و الآخر أربعة
منها بدون العاشر
[المفاضلة]
(و
المفاضلة) مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث من عشرين فهو السابق و
يجب الإكمال مع الفائدة فلو شرطا ثلاثة فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما و أخطأه
الآخر لم يجب الإكمال و لو أصاب عشرا لزمهما رمى الثالثة عشر فان أصاباها أو
اخطئاها أو أصابها الأول فقد سبق و لا إكمال فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما
الرابعة- عشر و هكذا و لو رميا ثماني عشرة فاصاباها أو اخطئاها أو تساويا في
الإصابة لم يجب الإكمال
[المحاطة]
و المحاطة
مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطّا و أكملا و
كذا لو أصاب أحدهما تسعة منها و الآخر خمسة و لو لم يكن في
الترجيح بغير مرجح و الأول أقوى.
قال دام
ظله: و لا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة و الوجه صحة الأخير لفائدة التعليم.
[1] أقول: وجه
الاحتمال إطلاق الأصحاب و لان الغرض الأقصى الجد (الحذق- خ ل) و الجهد في المسابقة
و ليس هنا و الأصل الصحة لفائدة التعليم فيصح له.
قال دام
ظله: و النادر الأقرب صحته كبعد أربع مائة.
[2] أقول: وجه القرب
انه عقد غير لازم و هو ممكن و لان الجهد فيه أكثر و أعظم و كلما تحققت الغاية فيه
أكثر كان أولى بالصحة (و من) حيث ان النادر لم يعتبر به الشارع و انما يحمل على
الغالب و الغالب التعذر فلا يصح و الأصح الأول.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 372