responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 372

و لا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة و الوجه صحة الأخير لفائدة التعليم (1) و النادر الأقرب صحته كبعد أربعمائة (2) و لا يشترط تعيين المبتدي بالرمي بل يقرع ثم لا ينسحب في كمال الرشق و لا ذكر المبادرة و لا المحاطّة و لا يحمل المطلق على المبادرة.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام

[أقسام المناضلة ثلاثة]

أقسام المناضلة ثلاثة

[الأول المبادرة]

(الأول) (المبادرة) مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة و الآخر أربعة فالأول سابق و لا يجب الإكمال و لو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق و لا يجب الإكمال أيضا و يحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة و الآخر أربعة منها بدون العاشر

[المفاضلة]

(و المفاضلة) مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث من عشرين فهو السابق و يجب الإكمال مع الفائدة فلو شرطا ثلاثة فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما و أخطأه الآخر لم يجب الإكمال و لو أصاب عشرا لزمهما رمى الثالثة عشر فان أصاباها أو اخطئاها أو أصابها الأول فقد سبق و لا إكمال فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة- عشر و هكذا و لو رميا ثماني عشرة فاصاباها أو اخطئاها أو تساويا في الإصابة لم يجب الإكمال

[المحاطة]

و المحاطة مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطّا و أكملا و كذا لو أصاب أحدهما تسعة منها و الآخر خمسة و لو لم يكن في


الترجيح بغير مرجح و الأول أقوى.

قال دام ظله: و لا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة و الوجه صحة الأخير لفائدة التعليم.

[1] أقول: وجه الاحتمال إطلاق الأصحاب و لان الغرض الأقصى الجد (الحذق- خ ل) و الجهد في المسابقة و ليس هنا و الأصل الصحة لفائدة التعليم فيصح له.

قال دام ظله: و النادر الأقرب صحته كبعد أربع مائة.

[2] أقول: وجه القرب انه عقد غير لازم و هو ممكن و لان الجهد فيه أكثر و أعظم و كلما تحققت الغاية فيه أكثر كان أولى بالصحة (و من) حيث ان النادر لم يعتبر به الشارع و انما يحمل على الغالب و الغالب التعذر فلا يصح و الأصح الأول.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست