نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 591
سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم، و هذا الباقي كله و هو
ثلاثة أنصباء و ثلاثة و عشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب و وصية و سبعة أجزاء من
ستين جزءا من وصية تعدل أنصباء الورثة و هي ستة أنصباء، فسقط ثلاثة أنصباء و ثلاثة
و عشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها فيبقى نصيبان و سبعة أجزاء من ثلاثين
جزءا من نصيب تعدل وصية و سبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية، فاذن الوصية تعدل
نصيبين لان عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية فالوصية اثنان و النصيب واحد و المال ستة
أنصباء و وصية فهو إذن ثمانية فنضرب ذلك في ثلاثة لأن المال يجب ان يكون له نصف
سدس و مخرجه اثنى عشر و هو يوافق الثمانية بالربع فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير
أربعة و عشرين فتأخذ ثلث المال ثمانية ندفع الى الموصى له أولا نصيبا و هو ثلاثة
فيبقى خمسة نسترجع من النصيب خمس الباقي و هو واحد يحصل معنا ستة فندفع الى الموصى
له الثاني نصيبا و هو ثلاثة فيبقى ثلاثة و نسترجع منه ثلث ذلك و هو واحد فيحصل
معنا أربعة زدنا ذلك على ثلثي المال و هو ستة عشر فصار عشرين ندفع الى الثالث نصف
سدس المال سهمين يبقى ثمانية عشر لكل ابن ثلاثة و قد كان للموصى له الأول سهمان
فهي مثل النصيب الا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب و للموصى له الثاني سهمان و هو
مثل النصيب الا ثلث الباقي من الثلث و للموصى له الثالث سهمان هي نصف السدس.
[العاشرة لو خلف تسعة بنين
و اوصى بنصف ما يبقى من الربع]
العاشرة
لو خلف تسعة بنين و اوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه و
لآخر بثلث ما يبقى و للآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف و الثلث و الربع اثنا عشر و
النصف و الثلث و الربع منها ثلاثة عشر تضرب أربعة في اثنى عشر تبلغ ثمانية و
أربعين تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة و ثلاثون و هي نصيب ابن واحد ثم تضرب التسعة
في اثنى عشر تبلغ مائة و ثمانية تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة و تسعون و هي ربع
المال فنصيب الموصى له الأول ثلاثون و الثاني عشرون و الثالث خمسة عشر و أصل المال
ثلاثمائة و ثمانون و قد تصح من ستة و سبعين بان تأخذ مخرج الكسور و هي اثنى عشر
فنقول هي ربع مال الا نصيبا فإذا كملناه بنصيب.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 591