نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 367
[المطلب
الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام عقد المسابقة و الرماية لازم كالإجارة و قيل جائز كالجعالة و هو
الأقرب (1)، و لكل منهما فسخه قبل الشروع و يبطل بموت الرامي و الفرس و لو مات
الفارس فللوارث الإتمام على اشكال (2)، و لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم
تجب اجابته و ان كان بعد الشروع و ظهور الفضل مثل ان يسبق بفرسه في بعض المسافة أو
يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على اشكال (3) و على القول باللزوم يجب
البدئة بالعمل لا بتسليم
المطلب
الثاني في الاحكام قال دام ظله: عقد المسابقة و الرماية لازم كالإجارة (و قيل)
جائز كالجعالة و هو الأقرب.
[1] أقول: الأول قول
ابن إدريس لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] و الثاني قول الشيخ
في المبسوط و الخلاف لأنه صيغة الجعالة و لأنها لو لزمت لبطلت لعدم تحقق القدرة
على تسليم المعقود عليه وكل عقد لازم على ما لا يتحقق القدرة على تسليمه فهو باطل
و بطلان التالي يدل على بطلان المقدّم و اللام للعهد و المراد العقود اللازمة و هو
الأصح.
قال دام
ظله: و لو مات الفارس فللوارث الإتمام على اشكال.
[2] أقول: لأن العقد
تناول شخصا معينا و قد فات فإنه مات فيبطل (و من) ان حقوق الميت تنتقل الى الوارث
لعموم الآية و الإتمام حق له و الأقوى عندي البطلان لانه وضع لتمرين الفارس و
الفرس و اختبارهما.
قال دام
ظله: فللفاضل الفسخ لا المفضول على اشكال.
[3] أقول: هذا فرع
على كونها لازمة أو جائزة (فنقول) إذا قلنا بجوازها فلكل الرجوع قبل الشروع و بعده
قبل ظهور فضل أحدهما بل مع تساويهما و اما بعده فلصاحب الفضل الرجوع لأنه إسقاط
بعض حقه و اما المفضول ففيه إشكال ينشأ (من) انه لو جاز لفات غرض المسابقة فإنه
متى تحقق سبق صاحبه فسخ العقد و لانه كل من له ذلك فالقول قوله فيه فيكون القول
قول مدعى الفسخ هذا خلف (و من) جوازها