responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 308

به مضاربة لم يصح ما لم يجدد العقد و كذا لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض و لو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح، و لو كان قد تلف لم يصح و كذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به و الأقرب زوال الضمان بالعقد (و يحتمل) بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه (1) و لو دفع اليه كيسين و قال قارضتك على أحدهما و الآخر وديعة و لم يعين أو قارضتك على أيهما شئت لم يصح

[الثالث أن يكون معلوما]

الثالث أن يكون معلوما فلا يصح على المجهول قدره و في المشاهد اشكال. (2)


الثالث رأس المال قال دام ظله: و كذا يصح لو كان في يده وديعة (إلى قوله) ثمنا عما يشتريه.

[1] أقول: قد مضى مثل هذه المسألة في الرهن (و وجه القرب) انه اذن في بقائه في يده و لان القراض امانة و قد عقدا عقدا صحيحا موجبا لكونه امانة فيصير أمانة لأن معنى الصحة ترتب الأثر و لانتفاء علة الضمان إذ لا علة له هنا غير الغصب و قد زال (و وجه) الاحتمال الثاني ان القراض غير مناف للضمان لاجتماعه معه كما في التفريط فلا ينتفى بوجوده و أصالة بقاء ما كان على ما كان و لقوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدّى [1] (و حتى) لانتهاء الغاية فجعل انتهاء غاية الضمان الأداء اما الى المالك أو الى من اذن له و الدفع إلى البائع مأذون فيه فيكون غاية و هو المطلوب و إذا سلّمه الى البائع ثمنا بري‌ء بإجماع المسلمين، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: الثالث ان يكون معلوما فلا يصح على المجهول قدره و في المشاهد إشكال.

[2] أقول: ذهب الشيخ في الخلاف الى اشتراط العلم و عدم الاكتفاء بالمشاهدة و قوّى في المبسوط الاكتفاء بها (وجه الأول) انه مرجوع اليه عند المفاضلة بالضرورة و لا شي‌ء من المجهول يمكن الرجوع اليه عند المفاضلة و يلزم امتناع كون رأس المال‌


[1] سنن ابى داود ج 3 باب تضمين العارية

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست