نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 308
به مضاربة لم يصح ما لم يجدد العقد و كذا لو قال بع هذه السلعة
فإذا نض ثمنها فهو قراض و لو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح، و لو كان قد تلف لم
يصح و كذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به و الأقرب
زوال الضمان بالعقد (و يحتمل) بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه (1) و لو دفع اليه
كيسين و قال قارضتك على أحدهما و الآخر وديعة و لم يعين أو قارضتك على أيهما شئت
لم يصح
[الثالث أن يكون معلوما]
الثالث أن
يكون معلوما فلا يصح على المجهول قدره و في المشاهد اشكال. (2)
الثالث
رأس المال قال دام ظله: و كذا يصح لو كان في يده وديعة (إلى قوله) ثمنا عما
يشتريه.
[1] أقول: قد مضى مثل
هذه المسألة في الرهن (و وجه القرب) انه اذن في بقائه في يده و لان القراض امانة و
قد عقدا عقدا صحيحا موجبا لكونه امانة فيصير أمانة لأن معنى الصحة ترتب الأثر و
لانتفاء علة الضمان إذ لا علة له هنا غير الغصب و قد زال (و وجه) الاحتمال الثاني
ان القراض غير مناف للضمان لاجتماعه معه كما في التفريط فلا ينتفى بوجوده و أصالة
بقاء ما كان على ما كان و لقوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدّى[1] (و حتى)
لانتهاء الغاية فجعل انتهاء غاية الضمان الأداء اما الى المالك أو الى من اذن له و
الدفع إلى البائع مأذون فيه فيكون غاية و هو المطلوب و إذا سلّمه الى البائع ثمنا
بريء بإجماع المسلمين، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام
ظله: الثالث ان يكون معلوما فلا يصح على المجهول قدره و في المشاهد إشكال.
[2] أقول: ذهب الشيخ
في الخلاف الى اشتراط العلم و عدم الاكتفاء بالمشاهدة و قوّى في المبسوط الاكتفاء
بها (وجه الأول) انه مرجوع اليه عند المفاضلة بالضرورة و لا شيء من المجهول يمكن
الرجوع اليه عند المفاضلة و يلزم امتناع كون رأس المال