responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 156

و يذكر في التعريف الجنس كالذهب و الفضة و ان أوغل في الإبهام كان أحوط بأن يقول من ضاع له مال أو شي‌ء و ينبغي ان يعرفها في موضع الالتقاط و لا يجوز ان يسافر بها فيعرفها في بلد آخر و لو التقط في بلد الغربة جاز ان يسافر بها الى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده و لو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء و مالا بقاء له كالطعام يقوّمه على نفسه و ينتفع به مع الضمان و له بيعه و حفظ ثمنه و لا ضمان أو يدفع الى الحاكم و لو افتقر بقائها إلى العلاج كالرطب المفتقر الى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي و لو أخر الحول الأول عرف في الثاني و له التملك بعده على اشكال (1)

[الثاني الضمان]

(الثاني) الضمان و هي امانة في يد الملتقط ابدا ما لم ينو التملك أو


(ب) لو استأجر العدل في التعريف فعلى قبول قوله في التملك هل يجب الأجرة فيه نظر منشأه ان التملك معلول لوجود التعريف و ثبوت الأجرة معلول له و الحكم بثبوت احد المعلولين يستلزم الحكم بثبوت الآخر و انه إيجاب مال على الغير بمجرد الدعوى و الأقوى عندي عدم وجوب الأجرة.

قال دام ظله: و لو أخر الحول الأول عرف في الثاني و له التملك بعده على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن اللقطة قال لا تقربوها فان ابتليت فعرّفها سنة فان جاء طالبها و الا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليه ما يجرى على مالك الى ان يجي‌ء له طالب [1]، و الفاء للتعقيب بحسب ما يمكن فشرط في التملك التعريف سنة عقيب الالتقاط بلا فصل و عدم مجي‌ء المالك و المجموع ينتفى بانتفاء جزء من اجزائه و لان التعريف لإمكان لقاء المالك و انما يمكن في وقت طلبه و الظاهر انه بعد الحول ييأس منها فينتفي فائدة التعريف (و من) عموم رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الصحيح في اللقطة يجدها الرجل الفقير ا هو فيها بمنزلة الغنى قال نعم قلت و اللقطة يجدها الرجل و أخذها قال يعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله [2]، فلو‌


[1] ئل ب 2- خبر 3 من كتاب اللقطة

[2] ئل ب 2- خبر 1- من كتاب اللقطة و ب 16 خبر 1

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست