responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 50

المستوفاة و ما وصل الى مولاه من كسبه، و لو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام و لو انتقل الى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين و حاز المقر التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر و لا يزاحم الديون و الوصايا مع التكذيب، و لو استولدها المشتري لم يحتسب (يحسب- خ ل) على الولد نصيب المقر لو كان وارثا و لا تحتسب (يحسب- خ ل) من مال المشتري بالنسبة إلى المقر فلا يخرج ما اوصى له المشتري به منه الا في أخذه في دينه لو دفع اليه فيعتق (فينعتق- خ ل) عليه و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم ان شرطناه، و لو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر و لا تقبل شهادة العدل عليه و لو قال المالك بعتك السلعة بألف فقال بل رهنتها عندي بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين و يأخذ المالك سلعته.

[المقصد الثالث في الحجر فهنا فصول]

المقصد الثالث في الحجر و هو المنع عن التصرف و أسبابه ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و السفه و الفلس فهنا فصول

[الفصل الأول الصغير]

(الأول) الصغير و يحجر عليه في جميع التصرفات و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب و الملك عند إيصال الهدية و انما يزول الحجر عنه بأمرين البلوغ و الرشد

[اما البلوغ) فيحصل بأمور]

(اما البلوغ) فيحصل بأمور

[إنبات الشعر الخشن على العانة]

(ا) إنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى، و الأقرب أنه امارة (1) و لا اعتبار بالرغب [1] و لا الشعر الضعيف و لا شعر


المقصد الثالث في الحجر قال دام ظله: الإنبات بالشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى و الأقرب أنه أمارة.

[1] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط- قال من الناس من قال انه بلوغ (احتج) المصنف بقوله تعالى وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [1] و قوله تعالى وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ [2] و قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم [3] (و لان) البلوغ غير مكتسب و الإنبات يستعجل بالمعالجة‌


[1] الزغب بفتحتين الشعيرات الصفر على ريش الفرخ (صحاح)

[2] الفرقان- 58.

[3] الفرقان- 57

[4] مستدرك ب- 3- خبر- 10- من أبواب مقدمات العبادات و (جامع الأحاديث) ب- 10- خبر 16- من أبواب المقدمات.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست