نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 50
المستوفاة و ما وصل الى مولاه من كسبه، و لو أعتقه فأخذ كسبه
بالولاء ضمنه للإمام و لو انتقل الى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين و
حاز المقر التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر و لا يزاحم الديون و الوصايا مع
التكذيب، و لو استولدها المشتري لم يحتسب (يحسب- خ ل) على الولد نصيب المقر لو كان
وارثا و لا تحتسب (يحسب- خ ل) من مال المشتري بالنسبة إلى المقر فلا يخرج ما اوصى
له المشتري به منه الا في أخذه في دينه لو دفع اليه فيعتق (فينعتق- خ ل) عليه و لو
اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم ان شرطناه، و لو اعترف أحدهما
خاصة فالقول قول المنكر و لا تقبل شهادة العدل عليه و لو قال المالك بعتك السلعة
بألف فقال بل رهنتها عندي بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين
و يأخذ المالك سلعته.
[المقصد الثالث في الحجر
فهنا فصول]
المقصد
الثالث في الحجر و هو المنع عن التصرف و أسبابه ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض
و السفه و الفلس فهنا فصول
[الفصل الأول الصغير]
(الأول)
الصغير و يحجر عليه في جميع التصرفات و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب و
الملك عند إيصال الهدية و انما يزول الحجر عنه بأمرين البلوغ و الرشد
[اما البلوغ) فيحصل بأمور]
(اما
البلوغ) فيحصل بأمور
[إنبات الشعر الخشن على
العانة]
(ا) إنبات
الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى، و الأقرب أنه امارة
(1) و لا اعتبار بالرغب[1] و لا الشعر الضعيف و لا شعر
المقصد
الثالث في الحجر قال دام ظله: الإنبات بالشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو
كافرا ذكرا أو أنثى و الأقرب أنه أمارة.
[1] أقول: هذا اختيار
الشيخ في المبسوط- قال من الناس من قال انه بلوغ (احتج) المصنف بقوله تعالى وَ
إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا[1] و قوله
تعالى وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ[2] و قول
النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم[3] (و لان)
البلوغ غير مكتسب و الإنبات يستعجل بالمعالجة
[1]
الزغب بفتحتين الشعيرات الصفر على ريش الفرخ (صحاح)