نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 613
يبقى سهم فهو للأخت و يبقى للواهب أربعة فتقسم المائة على خمسة و
السهم المسقط لا يذكر لانه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب اطراحه.
[المسألة الثالثة لو وهب
مريض مريضا مائة لا يملك سواها]
الثالثة
لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للاول و لا يملك غيرها
فقد صحت الهبة في شيء ثم الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأول ثلثا شيء و للواهب
مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر[1] و قابل يخرج الشيء
سبعة و ثلاثين و نصفا رجع الى الواهب ثلثها اثنى عشر و نصف و بقي للموهوب خمسة و
عشرون و من طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة و تسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية
فاقسم المائة عليها لكل سهمين خمسة و عشرون ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى
سهمان فهي للموهوب الأول و ذلك هو الربع و لو خلّف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع
الواهب مائتان إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين فالشيء ثلاثة أثمانها و ذلك خمسة و
سبعون رجع الى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
[المسألة الرابعة لو وهبه
جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة]
الرابعة
لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة فوطئها المتهب ثم مات
الواهب فقد صحت الهبة في شيء و سقط عنه من مهرها ثلث شيء و بقي للواهب أربعون
إلّا شيئا و ثلثا يعدل شيئين، فبالجبر و المقابلة يخرج الشيء خمس ذلك و عشرة و هو
اثنا عشر خمسا الجارية[2] فتصح فيه الهبة و يبقى للواهب ثلاثة
أخماسها و له على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة و كذا لو وطئها أجنبي و يكون عليه
ثلاثة أخماس المهر للواهب و خمسان للمتهب الّا ان الهبة انما تنفذ في ما زاد على
الثلث مع حصول المهر من الواطى فان لم يحصل شيء لم تزد الهبة على الثلث و كلّما
حصل منه شيء نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه، و لو وطئها الواهب فعليه من
عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه و هو ثلث شيء يبقى معه ثلاثون إلّا شيئا و ثلثا
يعدل شيئين فالشيء تسعة و هو خمس الجارية و عشرها و سبعة أعشارها لورثة الواطى و
عليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ثلاثة فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها.