responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 481

صحت وصيته و لو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته. و لو قال العبد متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز (1) و كل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصى به إذا ظن الموت.

[المطلب الثالث في الموصى له]

المطلب الثالث في الموصى له و يشترط فيه أمران: الوجود، و صحة التملك، فلو اوصى لمعدوم لم يصح و كذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا أو لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان و تصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر مدة الحمل مع خلوّها من زوج، و مولى و لو كان بينهما و هي ذات زوج أو مولى لم تصح لعدم العلم بوجوده حين الوصية و تستقر بانفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال. (2)


بملكيته و الآية [1] بتقريرهم بمعنى ترك معارضتهم و هذه المسألة تبنى على ان الكافر مخاطب بفروع العبادات و الأصح البطلان.

قال دام ظله: و لو قال العبد متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.

[1] أقول: وجه القرب انه تصرف وارد على حال الوفاة و الحرية فلا يمنع العبودية الان منه (و من) انه ليس له أهلية الملك فيسلب أهلية التصرفات المتفرعة عليه (و لانه) علّق الوصية على شرط و الأصح عندي البطلان.

المطلب الثالث في الموصى له قال دام ظله: و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال.

[2] أقول: الوصية للحمل جائزة لأن الوصية أوسع مجالا من الإرث لأن العبد و المكاتب لا يرثان و قد تصح الوصية لهما و كذا الكافر على قول و إذا ثبت الميراث للحمل فالوصية أولى بالجواز لكن بشرطين: علم وجوده عند الوصية و سقوطه حيا (إذا‌


[1] كذا في النسخ كلها.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست