نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 481
صحت وصيته و لو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته. و لو قال العبد
متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز (1) و كل من عليه حق من مال أو غيره
وجب عليه أن يوصى به إذا ظن الموت.
[المطلب الثالث في الموصى
له]
المطلب
الثالث في الموصى له و يشترط فيه أمران: الوجود، و صحة التملك، فلو اوصى لمعدوم لم
يصح و كذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا أو لما تحمله المرأة أو لمن
يوجد من أولاد فلان و تصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر
مدة الحمل مع خلوّها من زوج، و مولى و لو كان بينهما و هي ذات زوج أو مولى لم تصح
لعدم العلم بوجوده حين الوصية و تستقر بانفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت و لو مات
بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال. (2)
بملكيته و الآية[1] بتقريرهم بمعنى ترك معارضتهم و هذه المسألة تبنى على ان
الكافر مخاطب بفروع العبادات و الأصح البطلان.
قال دام
ظله: و لو قال العبد متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.
[1] أقول: وجه القرب
انه تصرف وارد على حال الوفاة و الحرية فلا يمنع العبودية الان منه (و من) انه ليس
له أهلية الملك فيسلب أهلية التصرفات المتفرعة عليه (و لانه) علّق الوصية على شرط
و الأصح عندي البطلان.
المطلب
الثالث في الموصى له قال دام ظله: و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته و
يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال.
[2] أقول: الوصية
للحمل جائزة لأن الوصية أوسع مجالا من الإرث لأن العبد و المكاتب لا يرثان و قد
تصح الوصية لهما و كذا الكافر على قول و إذا ثبت الميراث للحمل فالوصية أولى
بالجواز لكن بشرطين: علم وجوده عند الوصية و سقوطه حيا (إذا