responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 2

الجزء الثاني

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد]

كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد

[المقصد الأول في الدين و فيه مطلبان]

الأول في الدين و فيه مطلبان

[المطلب الأول يكره الاستدانة اختيارا]

(الأول) يكره الاستدانة اختيارا و تخفّ الكراهية لو كان له ما يرجع إليه لقضائه و يزول مع الاضطرار به فيقتصر على كفايته و مؤنة عائلته على الاقتصاد و يجب العزم على القضاء و يكره لصاحب الدين النزول عليه فأن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام و ينبغي له احتساب ما يهديه اليه- مما لم يجر له به عادة من الدين و الأفضل للمحتاج قبول الصدقة و لا يتعرض للدين و لو التجأ المديون الى الحرم لم يجز مطالبته اما لو استدان فيه فالوجه الجواز (1)، و يجب على المديون السعي في قضاء الدين


قال دام ظله و لو التجأ المديون الى الحرم لم تجز مطالبته اما لو استدان فيه فالوجه الجواز.

[1] أقول: هنا ثلاثة أقوال (أ) عدم الجواز مطلقا و هو قول الشيخ في النهاية (ب) عدم جواز المطالبة ان كان أقرضه في غير الحرم و يجوز ان كان أقرضه فيه و هو قول على بن بابويه (ج) انه ان طالبه خارج الحرم فهرب و التجأ إلى الحرم لم يجز له مطالبته و ان دخل الحرم لا كذلك فوجده جاز مطالبته و هو قول ابن إدريس (و وجه) اختيار المصنف اما منع مطالبته إذا أدانه خارج الحرم و هرب من المطالبة خائفا إلى الحرم، فلقوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [1] (و من) للعموم، و لما رواه سماعة قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة اتقاضاه قال لا يسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم [2] و هذا نفى في معنى النهي و النهي يدل على التحريم كما تقرر في الأصول (و اما) جواز مطالبته مع الاستدانة فيه فلوجود السبب فيه و لانه لولاه للزم الحرج و الأقوى عندي اختيار المصنف.


[1] آل عمران- 95

[2] ئل ب 24 خبر 1 من كتاب الدين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست