نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 2
الجزء الثاني
بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب الدين و توابعه و فيه
مقاصد]
كتاب
الدين و توابعه و فيه مقاصد
[المقصد الأول في الدين و
فيه مطلبان]
الأول في
الدين و فيه مطلبان
[المطلب الأول يكره الاستدانة
اختيارا]
(الأول)
يكره الاستدانة اختيارا و تخفّ الكراهية لو كان له ما يرجع إليه لقضائه و يزول مع
الاضطرار به فيقتصر على كفايته و مؤنة عائلته على الاقتصاد و يجب العزم على القضاء
و يكره لصاحب الدين النزول عليه فأن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام و ينبغي له
احتساب ما يهديه اليه- مما لم يجر له به عادة من الدين و الأفضل للمحتاج قبول
الصدقة و لا يتعرض للدين و لو التجأ المديون الى الحرم لم يجز مطالبته اما لو
استدان فيه فالوجه الجواز (1)، و يجب على المديون السعي في قضاء الدين
قال
دام ظله و لو التجأ المديون الى الحرم لم تجز مطالبته اما لو استدان فيه فالوجه
الجواز.
[1] أقول: هنا ثلاثة
أقوال (أ) عدم الجواز مطلقا و هو قول الشيخ في النهاية (ب) عدم جواز المطالبة ان
كان أقرضه في غير الحرم و يجوز ان كان أقرضه فيه و هو قول على بن بابويه (ج) انه
ان طالبه خارج الحرم فهرب و التجأ إلى الحرم لم يجز له مطالبته و ان دخل الحرم لا
كذلك فوجده جاز مطالبته و هو قول ابن إدريس (و وجه) اختيار المصنف اما منع مطالبته
إذا أدانه خارج الحرم و هرب من المطالبة خائفا إلى الحرم، فلقوله تعالى وَ
مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً[1] (و من) للعموم، و
لما رواه سماعة قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول
الكعبة اتقاضاه قال لا يسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم[2] و هذا نفى
في معنى النهي و النهي يدل على التحريم كما تقرر في الأصول (و اما) جواز مطالبته
مع الاستدانة فيه فلوجود السبب فيه و لانه لولاه للزم الحرج و الأقوى عندي اختيار
المصنف.