responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 449

يلزمه الا عشر العبد و لو قال نقد عنى في ثمنه ألفا كان قرضا و لو قال نقد ألفا في ثمنه و انا ألفا بإيجاب واحد فقد أقرّ بالنصف و لو قال و زنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث و لو قال اوصى له بألف من ثمنه بيع و صرف إليه ألف و لو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول و لو قال جنى بألف فتعلقت (الجناية- خ) برقبته قبل و لو قال له في هذا المال أو ميراث أبي ألف لزمه بخلاف له في مالي أو في ميراثي من ابى.

[السابع لو قال له علىّ درهم درهم درهم لزمه واحد]

السابع لو قال له علىّ درهم درهم درهم لزمه واحد و لو قال درهم و درهم أو ثم درهم لزمه اثنان و لو قال فدرهم لزمه واحد و تقديره فدرهم لازم و لو قال درهم و درهمان لزمه ثلاثة دراهم و كذا درهم و درهم و درهم و لو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل و لو قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل و كذا تجب الثلاثة لو قال درهم و درهم ثم درهم أو بالعكس لاختلاف حرفي العطف و لو قال له علىّ درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان و لو قال قبله و بعده لزمه ثلاثة إذا القبلية و البعدية لا تحتمل الا الوجوب و لو قال له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.

[الثامن لو أقرّ بدرهم في مجلسين]

الثامن لو أقرّ بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد الا ان يختلف السبب و لو أطلقه في أحدهما و قيده في الآخر حمل المطلق على المقيد و كذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما امّا لو قيّده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيّده به في الآخر فهما اثنان و لو شهد واحد بإقرار بتاريخ و آخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما لاتحاد المخبر عنه و لا يجتمع في الأفعال

[التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين و هي في يده]

التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان فان عيّن قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الآخر فإن أقرّ للآخر غرم للثاني الا ان يصدقه الأول و هل له إحلاف الأول إشكال (1) و للثاني إحلافه، و لو أقرّ لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو


قال دام ظله: و لو قال هذه الدار لأحد هذين (الى قوله) و هل له إحلاف الأول إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه يمين. نكولها اما ان لا يوجب رد يمين و لا إثبات دعوى‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست