responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 160

في الدخول غيره و الا فلقطة و لو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك فان لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط لان له التملك و الصدقة لو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه فإن أخذه عرفه سنة ثم يملكه ان شاء الا ان يعلم بشاهد الحال انه تركه عوضا فيجوز أخذه من غير تعريف و لو مات الملتقط عرف الوارث حولا و ملكها و البحث فيه كالموروث و لو مات بعد الحول و نية التملك فهي موروثة و لو لم ينو كان للوارث التملك و الحفظ و لو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت و عدمه (1)

[الرابع الرد]

(الرابع) الرد و يجب مع قيام البينة و لا يكفى الواحد و لا الوصف و ان ظن صدقه للإطناب فيه نعم يجوز فان امتنع لم يجبر عليه و لو دفع الى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير فان تلفت رجع على من شاء و يستقر الضمان على الواصف الا ان يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك و لو اقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول و لا ترجيح أقرع فإن خرج الثاني انتزعت من الأول و لو تلفت لم يضمن الملتقط ان كان قد دفع بحكم الحاكم و ان دفع باجتهاده ضمن و لو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين بل المثل أو القيمة ان لم يكن مثلية فإن رد العين وجب


(و الدقيقة) هي افتقار تملك المباحات إلى النية لأنه لو كان المباح يمكن بمجرد دخوله في يد من له أهلية التملك و كان الصياد كذلك لملك الصياد ذلك الشي‌ء لكن التالي باطل بالرواية فالمقدم مثله.

قال دام ظله: و لو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت و عدمه.

[1] أقول: ينشأ (من) قوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدى [1] (و انها) امانة و الأصح عدم الرجوع.

قال دام ظله: فان رد العين وجب على المالك القبول و كذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على اشكال.


[1] سنن الدارمي ج 2- باب العارية ترد

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست