responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 605

ثلث شي‌ء فالثمن في تقدير ثلثي شي‌ء و العبد في تقدير شيئين فالشي‌ء خمسة عشر فللمشتري خمسة عشر هي نصفه فرجع اليه من الثمن خمسة و كذا للورثة.

(و في الثانية) يصح البيع في شي‌ء بنصف شي‌ء من الثمن فالمحاباة بنصف شي‌ء فللورثة شي‌ء و قد حصل لهم من الثمن نصف شي‌ء يبقى لهم نصف شي‌ء من العبد فيبطل البيع في مقابله و هو ربع شي‌ء من الثمن فالعبد في تقدير شي‌ء و نصف و الثمن في تقدير نصف شي‌ء و ربع فالشي‌ء عشرون.

(و في الثالثة) صح البيع في شي‌ء من العبد بنصف شي‌ء من الثمن فللورثة مقابل المحاباة شي‌ء من التركة و الثمن و قد حصل لهم نصف شي‌ء من الثمن فالعبد و العشرة الزائدة في تقدير شي‌ء و نصف فالشي‌ء ستة و عشرون و ثلثان.

[المطلب الثالث في المسائل الدورية في هذا الباب و هي أنواع]

المطلب الثالث في المسائل الدورية في هذا الباب و هي أنواع

[النوع الأول العتق و فيه مسائل]

(الأول) العتق و فيه مسائل

[المسألة الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت]

الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبيّنا صحتها حال العطية و الا فما يحتمله الثلث فان نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة و بين صاحبه على قدر ما لهما فيه فربما أفضى إلى الدور فلو أعتق عبده و لا شي‌ء سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد فللعبد من كسبه بقدر ما عتق و باقيه للسيد فيزداد به مال السيد فيزداد الحرية فيزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد من الكسب فتنقص به الحرية.

(و طريقة) استخراج قدر الحرية ان نقول عتق منه شي‌ء و له من كسبه شي‌ء و للورثة من العبد و كسبه شيئان لأن لهم ضعف ما عتق و قد عتق منه شي‌ء و لا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب لانه استحقه لا من سيده بل من الحرية فالعبد و كسبه نصفان بين الورثة و العبد فيتحرر نصف العبد و له نصف الكسب، و لو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان فصار له ثلاثة أشياء للورثة شيئان فينقسم العبد و كسبه خمسة للورثة خمساه و خمسا كسبه، و لو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست