نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 188
تلفها لضعفها فالقيمة و كذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له
حرمة إلا مع أمن التلف و الشين و لو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث
المثلة (1) و لو ادخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته و عسر إخراجه كسر عليه و
ان نقصت قيمته عنها و لو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل و الدينار الأرش سواء كان
بفعله أولا و لو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة و أمكن إخراجه بكسره هو كسر و
لو أدخلت دابة رأسها في قدر و احتيج الى الكسر فان كانت يد مالك الدابة عليها أو
فرط في حفظها ضمن و ان لم تكن يده عليها فان فرط صاحب القدر بان جعلها في الطريق
مثلا كسرت و لا شيء له و لو انتقى التفريط عنهما كسرت و ضمن صاحب الدابة لأن ذلك
لمصلحته و لو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.
[الفصل الثالث في تصرفات
الغاصب]
الفصل
الثالث في تصرفات الغاصب و يحرم عليه كل تصرف سوى الرد فلو وطئ الجارية جاهلين
بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة و نصفه مع الثيوبة على
الخلاف و يحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش و العشر و مع العقد جاهلين الأكثر من
الأرش و العشر و مهر المثل (2) و لو اقتضها بإصبعه فعليه دية البكارة فإن وطئها مع
ذلك لزمه الأمران و عليه اجرة مثلها من حين غصبها الى حين عودها فإن أحبلها لحق به
الولد
البناء الذي لا يقدر على اللوح الا باستهلاكه و الأصح العين لوجوب دفعها و ازالة
الغصب و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
قال دام
ظله: و لو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث المثلة
[1] أقول: و من حيث
انه مال مغصوب يجب رده الى مالكه و هو الاولى.
قال دام
ظله: فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم (الى قوله) و مهر المثل
[2] أقول: قال الشيخ
و ابن إدريس عليه مهر أمثالها و أرش البكارة ان كانت بكرا و ذهب بعض أصحابنا إلى
وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة و هو مروي (و وجه) الاحتمال ان نقص
المالية مضمون عليه و أرش البكارة أرش جناية و مهر البكر العشر عوضا عن الوطي
للرواية و مع فساد العقد يجب مهر المثل لانه عوض منافع البضع.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 188