responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 188

تلفها لضعفها فالقيمة و كذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة إلا مع أمن التلف و الشين و لو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث المثلة (1) و لو ادخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته و عسر إخراجه كسر عليه و ان نقصت قيمته عنها و لو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل و الدينار الأرش سواء كان بفعله أولا و لو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة و أمكن إخراجه بكسره هو كسر و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و احتيج الى الكسر فان كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن و ان لم تكن يده عليها فان فرط صاحب القدر بان جعلها في الطريق مثلا كسرت و لا شي‌ء له و لو انتقى التفريط عنهما كسرت و ضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته و لو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.

[الفصل الثالث في تصرفات الغاصب]

الفصل الثالث في تصرفات الغاصب و يحرم عليه كل تصرف سوى الرد فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة و نصفه مع الثيوبة على الخلاف و يحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش و العشر و مع العقد جاهلين الأكثر من الأرش و العشر و مهر المثل (2) و لو اقتضها بإصبعه فعليه دية البكارة فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران و عليه اجرة مثلها من حين غصبها الى حين عودها فإن أحبلها لحق به الولد


البناء الذي لا يقدر على اللوح الا باستهلاكه و الأصح العين لوجوب دفعها و ازالة الغصب و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

قال دام ظله: و لو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث المثلة

[1] أقول: و من حيث انه مال مغصوب يجب رده الى مالكه و هو الاولى.

قال دام ظله: فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم (الى قوله) و مهر المثل

[2] أقول: قال الشيخ و ابن إدريس عليه مهر أمثالها و أرش البكارة ان كانت بكرا و ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة و هو مروي (و وجه) الاحتمال ان نقص المالية مضمون عليه و أرش البكارة أرش جناية و مهر البكر العشر عوضا عن الوطي للرواية و مع فساد العقد يجب مهر المثل لانه عوض منافع البضع.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست