responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 201

و في المشتري إشكال. (1)

[الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه]

الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه

[اما الأخذ]

اما الأخذ فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأى (2) و لا للعاجز و لا للمماطل و إلها رب فان ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام فإن أحضره و الا بطلت الشفعة بعدها و لو ذكر انه في بلد آخر أجّل بقدر وصوله منه و ثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري فان كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام و ان اشتراه من ذمي و الا فلا


قوله) و في المشتري إشكال.

[1] أقول: ينشأ من ثبوته ابتداء (و من) زوال العلة الموجبة و اشتماله على نفى حكم السبب و كان مانعا و هو الأقوى.

الفصل الثاني في الأخذ و المأخوذ منه قال دام ظله: فلا يثبت لغير الشريك الواحد على رأى

[2] أقول: هذا اختيار الشيخين و على بن بابويه و السيد المرتضى و السلار و ابى الصلاح و الصدوق في المقنع و ابن البراج و ابن حمزة و الطبرسي و ابن زهرة و قطب الدين الكيدري و ابن إدريس و جدي للأصل و لرواية يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماه فإذا صاروا ثلثة فليس لواحد منهم شفعة [1] و ذهب ابن الجنيد الى ثبوتها مع الكثرة و ذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه إلى انها لا يثبت مع الكثرة في الحيوان و ثبتت مع الكثرة في غيره و احتج الصدوق بهذه الرواية و برواية أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن مملوك بين شركاء و أراد أحدهم ان يبيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال عليه السّلام لا شفعة في الحيوان الا ان يكون الشريك فيه واحدا [2] و هي ضعيفة السند- و أخطأ ابن إدريس هنا حيث ادعى الإجماع على انتفاء الشفعة مع الكثرة.


[1] ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الشفعة

[2] ئل ب 7 خبر 7 من كتاب الشفعة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست