نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 366
و البرذون و البختي و العرابى.
[الثامن إرسال الدابتين
دفعة]
الثامن
إرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم
يجز.
[التاسع جعل العوض للسابق
منهما]
التاسع
جعل العوض للسابق منهما أو منهما و من المحلل و لو جعل لغيرهما لم يجز و لا يجوز
لو جعله للمسبوق و لا جعل القسط الأوفر للمصلي و الأدون للسابق و يجوز العكس و هل
يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة نظر (1) و كذا الإشكال في جعل قسط للفسكل (2)، و
لو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز و كذا لو قالا من سبق منا فله السبق و لا يشترط
المحلل و الأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف. (3)
قال
دام ظله: التاسع جعل العوض للسابق منهما (الى قوله) لو كانوا ثلاثة نظر.
[1] أقول: النص على
انه لا يجوز جعله للمسبوق إذ الفائدة التحريض على السبق لا على عدمه و يجوز للسابق
و قد اجتمعا في المصلى إذا كانوا ثلاثة فإن كل واحد يسبق و لا يتأخر حذرا من خلوه
من كونه سابقا أو مصليا فيحصل الغرض و لأصالة الجواز و الأصح انه لا يصح لان
المجعول عليه حينئذ ضد السبق.
قال دام
ظله: و كذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.
[2] أقول: (من) حيث
ان كل واحد يسعى في تحصيل الأكثر فلا يناقض الغرض (و من) ان حصوله يقتضي تكاسله عن
المبالغة في السبق و هو مناف لغرض المسابقة و الأصح عدم الصحة.
قال دام
ظله: و الأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
[3] أقول: للأصل و
لزيادة حرص المتأخر و إمكان السبق معه (و يحتمل) عدمه لانه مع التفاوت لا يعرف
فروسية الفارس و جودة سير الفرس لاحتمال كون السبق لقصر المسافة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 366