مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
4
صفحه :
478
بقية القطب الأول في العبادات
5
بقية كتاب الصلاة
5
بقية أركان الصلاة
5
بقية الركن الأول في أفعال الصلاة و توابعها
5
الفصل الثالث: في تروك الصلاة
5
الأول: في التروك الواجبة
5
مقدمة:
5
فروع:
6
الأول حرمة الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا
6
مسائل:
9
الأولى حكم ما لو قرأ كتابا في نفسه من غير نطق
9
الثانية حكم ما لو كان الفعل الكثير متواليا
9
الثالثة قول الأصحاب: إن الفعل الكثير إذا وقع عمدا يبطل
9
الرابعة حكم البكاء في الصلاة
10
الخامسة جواز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة
11
البحث الثاني حرمة تعمد القهقهة في الصلاة
12
البحث الثالث حرمة تعمد الحدث في الصلاة
12
البحث الرابع حرمة تعمد الكلام بما ليس من الصلاة
12
الأول:
13
الثاني:
13
الثالث:
13
الرابع:
14
الخامس:
14
السادس:
15
السابع:
15
الثامن:
16
البحث الخامس حرمة الانحراف عن القبلة و لو يسيرا
16
البحث السادس حكم عقص الشعر
18
فرع:
19
البحث السابع: في باقي المبطلات
19
المطلب الثاني: في التروك المستحبة
21
الأول: يكره الالتفات الى اليمين و الشمال،
21
الثاني:
21
الثالث:
22
الرابع: التنخم و البصاق
22
الخامس: العبث،
22
السادس: مدافعة الأخبثين أو الريح أو النوم،
22
السابع: التخصر،
23
الثامن: لبس الخف الضيق،
23
التاسع: السدل،
23
العاشر: التأوه بحرف واحد و الأنين به اختيارا،
23
[خاتمة]
23
أحدها: في السلام على المصلي،
23
الاولى: لا يكره السلام على المصلي،
23
الثانية وجوب الرد عليه إذا سلم عليه
24
الثالثة وجوب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الرد
24
الرابعة قول المرتضى بوجوب قول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم
25
الخامسة عدم كفاية الإشارة بالرد عن السلام لفظا
25
السادسة عدم وجوب قصد القرآن برده
26
السابعة فيما لو سلم بالصباح أو المساء أو التحية
26
الثامنة حكم ما لو كان في موضع تقية
26
التاسعة حكم ما لو رد غيره
26
البحث الثاني حكم ما لو رعف في أثناء الصلاة أو تقيأ
27
تنبيه:
28
البحث الثالث استحباب قول(الحمد لله) عند العطاس في الصلاة
28
الركن الثاني: في الخلل الواقع في الصلاة
31
الأول: العمد
31
الاولى بطلان الصلاة بتعمد الإخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط
31
الثانية لا فرق بين الإخلال بالشروط و الأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه
31
الثالثة بطلان الصلاة بزيادة واجب عمدا
31
المطلب الثاني: في السهو
32
الأول بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمن الإخلال بشرط أو ركن
32
الثانية بطلان الصلاة بزيادة و نقيصة الركن سهوا
32
الثالثة حكم ما لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد
34
الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذا تجاوز محله،
35
الخامسة حكم ما لو سها عن شيء و هو في محله
37
السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها
38
السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن،
40
الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان
41
التاسعة حكم الأخيرتين حكم الأوليين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله
42
العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول و الأخير في التدارك بعد الصلاة،
43
الحادية عشرة حكم الصلاة على النبي و آله صلى الله عليهم إذا سها عنها المصلي
45
الثانية عشرة حكم ما لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها
45
الحالة الاولى: ان يكون قد جلس عقيب السجدة الاولى،
45
الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنية الاستراحة،
46
الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا
46
الحالة الرابعة: ان يكون قد جلس و لكن لم يطمئن
47
الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟
47
فرعان:
48
أحدهما: جلس فتجدد عنده شك،
48
الثاني:
48
تنبيه:
49
الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة إلا بعد التسليم،
49
الرابعة عشرة حكم أبو الحسن بن بابويه و بعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم
50
الخامسة عشرة في مواضع يغتفر زيادة الركن سهوا
51
المطلب الثالث: في الشك
54
الأولى هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لو غلب على ظنه
54
الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة،
54
فروع:
56
الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها
56
الثاني:
56
الثالث:
56
الرابع: لو كثر شكه في فعل بعينه بنى على فعله
57
الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بد من الإعادة،
57
الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم و لا بالعكس،
57
الرابعة حكم ما لو وجب على الامام سجدتا السهو
59
فروع على قول الشيخ - رحمة الله - في القاعدتين:
59
الأول:
59
الثاني:
59
الثالث:
59
الرابع:
60
الخامس:
60
السادس:
60
السابع:
60
الثامن:
60
التاسع:
61
العاشر:
61
الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل،
61
فروع:
62
السادسة حكم ما لو شك في السجود
62
السابعة حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله
64
فرع:
64
الثامنة هل تبطل الصلاة بالشك في الأفعال، ركنا كانت أو لا؟
65
التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عدد الأوليين إجماعا الا من أبي جعفر ابن بابويه،
66
العاشرة حكم ما لو شك فلم يدر كم صلى
67
الحادية عشرة حكم ما لو شك في الثنائية فريضة - كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعة و صلاة السفر - و كذا المغرب
68
فرع:
68
فرع:
69
فائدة:
70
المسألة الثانية عشرة: إذا حصل في الرباعية الأوليين و شك في الزائد، فالمشهور البناء على الأكثر
74
تنبيه:
76
و هنا تنبيهات:
77
الأول:
77
الثاني:
77
الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟
77
الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية
77
تنبيه:
79
فروع:
80
الأول:
80
الثاني:
81
الثالث: هل يجزئ فيه التسبيح؟
81
الرابع:
81
الخامس:
82
السادس:
83
السابع:
84
الثامن:
84
التاسع:
84
العاشر:
84
تتمة:
84
و يلحق بذلك النظر في سجدتي السهو،
85
الأول: في موجبهما،
85
البحث الثاني: في اتحاد السبب و تكثره
90
فروع:
91
البحث الثالث: محلهما بعد التسليم،
92
فروع:
93
البحث الرابع هل تجب النية فيهما و تعيين السبب؟
94
البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور،
95
فروع:
96
الأول:
96
الثاني:
97
الثالث: لا سجود لترك السنن،
97
الرابع: تسمى هاتان السجدتان: المرغمتين،
97
خاتمة:
98
الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة
99
الفصل الأول: في صلاة الجمعة
99
المطلب الأول: في الشرائط
99
مقدمة:
99
الشرط الأول: السلطان العادل،
100
و يشترط في النائب أمور تسعة:
100
الأول: البلوغ،
100
الثاني: العقل،
100
الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى،
101
الرابع: الحرية،
101
الخامس: العدالة
101
فرع:
102
السادس: طهارة المولد،
102
السابع: السلامة من الجذام و البرص
103
الثامن: السلامة من العمى
103
التاسع: إذن الامام له
104
أحدهما:
104
و التعليل الثاني: ان الاذن انما يعتبر مع إمكانه،
104
الشرط الثاني: العدد،
106
فروع أربعة:
108
أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة
108
الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرموا ثم انقض الأولون لم يضر،
109
الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت،
110
الرابع:
110
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها،
110
الأول: البلوغ،
110
الثاني: العقل،
110
الثالث: الذكورة،
110
الرابع: الحضر،
113
تنبيهات:
114
الأول:
114
الثاني:
114
الثالث:
115
الرابع:
115
الخامس:
117
السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة،
118
الأمر الخامس: الحرية،
118
فرع:
119
السادس: ارتفاع العمى،
120
السابع: ارتفاع العرج البالغ حد الإقعاد،
121
الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز
121
التاسع: ارتفاع المطر،
121
العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة،
122
الأول: ان يكون أزيد من فرسخين،
122
الثاني: ان قدر البعد فرسخان،
122
الثالث:
122
الرابع:
123
تنبيه:
123
الشرط الرابع: الجماعة،
123
فروع:
124
الأول:
124
الثاني:
124
الثالث:
124
الرابع:
125
مسائل:
125
الأولى:
125
فرع:
126
الثانية:
126
فروع:
128
الأول:
128
الثاني:
128
الثالث:
128
الرابع:
128
المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراك المأموم الخطبة،
129
الشرط الخامس: وحدة الجمعة،
129
الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم،
129
الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما،
129
الثالثة:
130
الرابعة: علم السبق في الجملة و لم تتعين السابقة
130
الصورة الخامسة: ان يشتبه السبق و الاقتران
130
الشرط السادس: الوقت،
131
الأولى: أوله زوال الشمس يوم الجمعة
131
الثالثة: لو خرج الوقت و هو متلبس بها،
133
الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صليت الظهر،
133
الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتم إدراك الخطبتين
134
الشرط السابع: الخطبتان،
134
الأولى: أجمع الأصحاب على ان الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة،
134
الثانية: يجب فيهما القيام إلا مع العذر،
135
الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح،
135
الرابعة: الأولى إيقاعهما بعد الزوال،
136
الخامسة: يجب في الخطبة حمد الله تعالى
137
فرع:
138
السادسة: يستحب في الخطيب أمور:
139
أحدها: استقبال الناس في خطبته،
139
و ثانيها: أن يسلم على الناس أول ما يصعد على المنبر،
139
و ثالثها: الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب،
139
و رابعها: التعمم،
139
و خامسها: القيام على مرتفع
140
و سادسها: كونه بليغا،
140
و سابعها: مواظبته على الصلوات في أول أوقاتها،
140
السابعة: الأقرب ان حضور العدد شرط في صحة الخطبة،
140
الثامنة: المشهور ان السامع يجب عليه الإنصات للخطبة،
140
فروع:
141
الأول:
141
الثاني:
141
الثالث:
142
الرابع:
142
الخامس:
142
تنبيه:
142
التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام
143
المطلب الثاني: في الآداب
145
الأولى استحباب قراءة الجمعة و المنافقين فيها، و الجهر و القنوت و التنفل بعشرين ركعة و الغسل و حلق الرأس
145
الثانية استحباب الدعاء امام توجهه بقوله«اللهم من تهيأ و تعبأ» إلى آخره و المباكرة إلى المسجد
145
الثالثة إذا صعد الخطيب على المنبر يستحب له الجلوس قبل الخطبة بقدر قراءة سورة الإخلاص و تحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة للدعاء
147
الرابعة استحباب تحري المأثور في الخطبة من الألفاظ عن النبي صلى الله عليه و آله و في نهج البلاغة و تقصيرها
148
الخامسة كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروج الامام و بعده لغيره
148
السادسة استحباب زيادة العمل الصالح في يوم الجمعة و الصدقة
149
السابعة استحباب قراءة سورة الرحمن في دبر الغداة من يوم الجمعة و التوحيد بعد الفجر مائة مرة، و الاستغفار
150
المطلب الثالث: في الأحكام
153
الأولى: يحرم البيع بعد الأذان للجمعة
153
فروع:
153
الأول: لو فعل البيع هل ينعقد؟
153
الثاني:
153
الثالث:
154
الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر
154
الثالثة: من سبق الى مكان من المسجد فهو أحق به
155
الرابعة: يجوز إقامة الجمعة خارج المصر،
155
الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم،
156
السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه،
156
الفصل الثاني في صلاة العيدين
157
المطلب الأول: في وجوبها و شرائطها
157
الأولى: يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته
160
الثانية قول الشيخ في خروج العجائز و من لا هيئة لهن من النساء و ذوات الهيئات منهن و الجمال في صلاة الأعياد
161
الثالثة حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها
162
تنبيه:
163
الرابعة: وقتها من طلوع الشمس الى الزوال
163
الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس،
164
السادسة حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد
164
السابعة: يحرم السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس،
165
الثامنة: يستحب الإصحار بها إلا بمكة
165
فرع:
166
التاسعة على الإمام إخراج المحبوسين بالدين يوم الجمعة و العيد
166
العاشرة: يكره التنفل قبلها و بعدها الى الزوال، إلا بمسجد المدينة
167
الحادية عشرة عدم الجواز للإمام أن يخلف من يصلي بضعفة الناس
168
الثانية عشرة استحباب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل
169
الثالثة عشرة: يستحب أن يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى،
169
الرابعة عشرة استحباب الغسل و الدعاء و التطيب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج
170
الخامسة عشرة استحباب خروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة و الوقار
170
السادسة عشرة هل لصلاة العيدين أذان؟
171
تنبيه:
172
السابعة عشرة: يستحب تأخر صلاة عيد الفطر شيئا عن صلاة الأضحى،
172
الثامنة عشرة اعتبار وحدة صلاة العيدين
172
التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطيتين فيها،
173
المسألة الموفية العشرين الخطبتان كخطبتي الجمعة غير ان الامام يذكر فيهما ما يتعلق بهما
175
الحادية و العشرون قول كثير من الأصحاب في استحباب الإفطار يوم الفطر على الحلواء
175
الثانية و العشرون يعمل منبر من طين شبيه منبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق و العود بأخرى
176
الثالثة و العشرون: يكره الخروج بالسلاح،
176
الرابعة و العشرون: يستحب إحياء ليلتي العيدين بالصلاة و الدعاء و الذكر،
177
فرع:
177
الخامسة و العشرون: يستحب التكبير في العيدين،
178
أحدها: الأشهر أنه مستحب،
178
فرع:
178
و ثانيها: في محله
179
و ثالثها: في كيفيته
180
المطلب الثاني: في الكيفية
182
الأولى: صلاة العيد ركعتان،
182
الثانية: معظم الأصحاب على ان التكبير في الركعتين معا بعد القراءة
182
الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير،
183
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بين التكبيرات،
184
الخامسة: لا يتعين في القنوات لفظ مخصوص،
184
السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
187
فروع:
187
الأول:
187
الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل،
189
الثالث:
189
الرابع: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه،
190
الخامس: لا يتحمل الامام هذا التكبير و لا القنوت،
190
المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد و سورة معها كسائر الفرائض
191
المطلب الثالث: في اللواحق
193
الاولى: لو وافق العيد الجمعة،
193
تنبيه:
195
المسألة الثانية: قد تقدم استحباب الغسل لهذه الصلاة، و وقته بعد الفجر
195
الثالثة: يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية و دعواتها،
195
الرابعة حكم ما لم تجتمع شرائط الوجوب للصلاة
196
الخامسة خروج الامام و المأموم مشاة
196
السادسة: يستحب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد،
197
الفصل الثالث في صلاة الآيات و النظر في سببها، و كيفيتها، و أحكامها
199
النظر الأول: تجب الصلاة بكسوف الشمس و القمر
199
و اما باقي الآيات فلها صور:
200
الأولى الزلزلة
200
الثانية: الرجفة،
201
الثالثة: الرياح المخوفة
201
الرابعة: الظلمة الشديدة،
202
الخامسة: الحمرة الشديدة،
202
السادسة: باقي الآيات المخوفة،
202
الاولى: و وقتها في الكسوفين منذ ابتداء الاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء عند المعظم
203
الثانية هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟
204
الثالثة حكم ما لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها و تعمده
205
الرابعة حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمه بها
205
الخامسة حكم ما لو لم يعلم بالكسوف
206
تنبيه
206
السادسة حكم ما لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا أو نسيانا
207
السابعة حكم ما لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء
207
النظر الثاني: في كيفية الصلاة
208
فروع:
210
فائدة:
214
مسائل
216
الأولى: يستحب ان تصلى تحت السماء،
216
الثانية: يستحب فيها الجماعة،
217
الثالثة: لا منع من هذه الصلاة في الأوقات الخمسة
218
النظر الثالث: في اللواحق
218
الاولى: لا خطبة لهذه الصلاة وجوبا و لا استحبابا،
218
الثانية هل تصلى هذه الصلاة على الراحلة؟
219
الثالثة حكم ما لو تبين في أثناء صلاة الكسوف ضيق وقت الحاضرة
220
الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة الليل قدمها على النافلة،
223
فروع:
224
الأول:
224
الثاني:
224
الثالث:
224
الرابع:
225
الخامس:
226
السادس:
226
السابع:
226
الثامن:
227
التاسع:
227
العاشر:
227
المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر،
227
السادسة حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أو كسف الشمس بعض الكواكب
228
السابعة هل تجب الصلاة على المسافر؟
228
الثامنة: لو أدرك المأموم الإمام في الركوع الأول تابعه
228
فرع:
230
فائدة:
230
الفصل الرابع في صلاة النذر و شبهه من العهد و اليمين
233
الركن الرابع: في نفل الصلوات
240
فمنها: صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام،
240
فوائد:
244
تنبيه:
245
و منها: صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله،
246
و منها: صلاة علي عليه السلام يوم الجمعة أيضا
246
و منها: صلاة فاطمة عليها السلام،
246
و منها: صلاة الحسين عليه السلام يوم الجمعة أربع ركعات:
247
و منها: صلاة الأعرابي،
247
و منها: صلاة الاستسقاء
247
الأولى:
249
الثانية: يستحب أن يخرج الناس حفاة بالسكينة و الوقار،
250
الثالثة: يستحب الإصحار بها إجماعا
252
الرابعة: أذانها أن يقول: الصلاة، ثلاثا
253
الخامسة: صفتها كصفة صلاة العيد،
254
السادسة: يستحب للإمام ان يحول رداءه،
256
السابعة: تستحب الخطبتان
257
الثامنة: يستحب ان يكبر الإمام مائة مرة
258
التاسعة: يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام،
259
العاشرة: يستحب الجهر بالقراءة فيها و بالقنوت،
259
الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا،
260
الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء،
260
الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة،
260
الرابعة عشرة:
261
الخامسة عشرة: يستحب الدعاء عند نزول الغيث،
262
السادسة عشرة:
263
السابعة عشرة: لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء،
263
و من الصلوات المستحبة صلاة الاستخارة، و في كيفيتها روايات:
264
منها: صلاة ركعتين
264
و منها: الاستخارة بالرقاع،
265
منها: الاستخارة بالدعاء المجرد،
267
و منها: ما أورده الصدوق
268
و منها: ما رواه السيد - رضي الله عنه
268
و منها: الاستخارة بالعدد،
269
و منها: الاستخارة بالمصحف الكريم
270
و من الصلوات المستحبة صلاة الهدية
270
و منها: صلوات الحاجة يوم الجمعة،
271
منها: ما رواه عاصم بن حميد،
271
و منها: ما رواه محمد بن مسلم - رحمه الله
271
و منها: الصلاة الكاملة يوم الجمعة،
272
و من صلوات الحوائج غير مختصة بيوم الجمعة ما أورده الصدوق في كتابه،
273
و من الصلوات المستحبة مؤكدا صلاة شهر رمضان،
275
الاولى: في شرعيتها،
275
الثانية: في قدرها،
276
الثالثة: صورة الصلاة
278
الرابعة:
278
الخامسة:
279
السادسة:
280
السابعة:
280
الثامنة:
280
التاسعة:
280
و يستحب ان يصلي ليلة الفطر ركعتان،
281
و من الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير،
281
و منها: صلاة يوم المباهلة،
282
و منها: صلاة أول ذي الحجة،
283
و منها: صلاة يوم المبعث،
283
و منها: صلاة ليلة المبعث،
283
و منها: صلاة النصف من شعبان،
284
و منها: صلاة طلب الرزق
284
و منها: صلاة الاستطعام،
284
و منها: صلاة الحبل،
284
و منها: صلاة الدخول بالزوجة
285
و منها: صلاة الاهتمام بالتزويج،
285
و منها: صلاة السفر
285
و منها: صلاة من خاف شيئا،
286
و منها: الصلاة للعافية
286
و منها: صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه و آله أو أحد الأئمة عليهم السلام،
287
الركن الخامس: في اللواحق
289
الفصل الأول في صلاة السفر،
289
الأول: في محله،
289
بقي هنا موضعان آخران قيل فيهما بعدم تحتم القصر:
292
الأول: إذا كان قصد المسافر أربعة فراسخ فزائدا إلى ما دون الثمانية،
292
الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، و صلى بعد مفارقة الجدران و خفاء الأذان
294
تنبيه:
296
و يلحق بذلك موضعان آخران
298
الأول: إذا سافر لصيد التجارة،
298
الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر من حضره
299
المطلب الثاني: في شروط القصر، و هي ستة
301
الأول: ربط القصد بمقصد معلوم،
301
الشرط الثاني: استمرار القصد
302
فرع:
303
و من موانع الاستمرار أمران:
303
و من موانع الاستمرار أمران:
303
أحدهما: ان يقطع السفر بعزم إقامة عشرة أيام،
303
و هنا فروع:
305
الأول:
305
الثاني:
305
الثالث:
305
الرابع:
306
الخامس:
306
السادس:
306
السابع:
306
الثامن:
307
المانع الثاني: أن يصل إلى بلده،
308
فروع:
309
الأول:
309
الثاني:
309
الثالث:
310
الشرط الثالث: كون المقصود مسافة،
310
فروع:
311
الأول: لو قصد الرجوع لليلته،
311
الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعة فكالاربعة
312
الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع،
312
الرابع: لو تعارضت البينتان بالنفي و الإثبات في المسافة،
312
الخامس: لو كان لبلد طريقان،
313
الشرط الرابع: كون السفر مباحا
313
فروع:
314
الشرط الخامس: ان لا يكون سفره أكثر من حضره،
315
فروع:
316
الشرط السادس: أن يضرب في الأرض،
319
تنبيه:
321
فروع:
322
و ها هنا أمور اشترطها بعض العامة، و ليست شرطا عندنا:
323
فمنها: الخوف،
323
و منها: نية القصر
323
و منها: عدم الائتمام بالمقيم
323
و منها: انه لا يشترط كون السفر واجبا،
324
المطلب الثالث: في الاحكام
325
الاولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته،
325
الثانية حكم ما لو أتم الصلاة ناسيا
326
أشهرها: انه يعيد ما دام في الوقت،
326
القول الثاني: لأبي جعفر الصدوق في المقنع:
326
القول الثالث: الإعادة مطلقا
327
فرع:
328
الثالثة حكم ما لو صام المسافر الذي يجب عليه الإفطار
328
الرابعة هل هناك فرق بين الشرائط و الأحكام في الصوم و الصلاة؟
329
الخامسة قول الشيخ فرض السفر لا يسمى قصرا
329
السادسة حكم ما إذا خرج حاجا إلى مكة و بينه و بينها مسافة
330
السابعة اجتزاء ابن الجنيد وحده في إتمام المسافر بنية مقام خمسة أيام
330
الثامنة حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أو فرسخ أو فرسخين
330
التاسعة هل محل الترخص في البدوي ان يتجاوز موضعه؟
331
العاشرة حكم المرور على الوطن و النزول فيه
331
الحادية عشرة حكم من لم ينزل بقريته
333
الثانية عشرة حكم ما لو قصر المسافر اتفاقا
333
أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر،
333
الثاني: أن يعلم وجوب القصر،
333
التفسير الثالث: ان يعلم وجوب القصر و بلوغ المسافة،
334
الثالثة عشرة حكم ما لو صلى المسافر قصرا فتبين انه في موضع سماع الأذان أو رؤية الجدار
334
الرابعة عشرة استحباب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة
335
الخامسة عشرة استحباب للمسافر قول ثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحان الله و الحمد لله
335
السادسة عشرة هل يستحب للمسافر الجمع بين الصلاتين؟
335
السابعة عشرة في تحديد المسافة
336
الثامنة عشرة كراهة السفر في البحر
338
التاسعة عشرة التحنك بطرف العمامة في السفر استحباب مؤكد
338
الفصل الثاني في صلاة الخوف
341
الأول: صلاة ذات الرقاع،
341
الأولى حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر
342
المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر
344
الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة:
345
أحدها: كون الخصم قويا
345
و ثانيها:
345
و ثالثها: ان لا يحوج الحال إلى زيادة التفريق الى أكثر من فرقتين،
345
و رابعها: عند بعضهم ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة،
345
الرابعة: صفتها
346
الخامسة حكم صلاة المغرب لطائفتين
347
السادسة حكم القراءة في صلاة المغرب بالنسبة للطائفة الثانية
349
السابعة حكم اقتداء الطائفة الثانية في الركعة الثانية
349
الثامنة استحباب تخفيف الإمام القراءة، و باقي الأفعال
350
التاسعة ابتداء انفراد الطائفة الأولى بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى
350
العاشرة: يستحب تطويل الإمام القراءة في انتظار الثانية،
351
الحادية عشرة هل ينتظر الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟
351
الثانية عشرة: يجب أخذ السلاح على الطائفتين،
351
الثالثة عشرة حكم ما لو كان السلاح نجسا
352
الرابعة عشرة جواز الضربة و الضربتان و الطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة
352
الخامسة عشرة حكم ما لو ترك أخذ الصلاح في موضع وجوبه
353
السادسة عشرة: لا تجب التسوية بين الطائفتين في العدد،
353
السابعة عشرة حكم ما لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن
353
الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال و النساء،
354
التاسعة عشرة حكم ما لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا
354
المطلب الثاني: صلاة بطن النخل
356
فرع:
357
المطلب الثالث: صلاة عسفان
358
المطلب الرابع: صلاة شدة الخوف
360
فروع:
361
المطلب الخامس: في الاحكام
363
الأولى: لا فرق في أسباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع،
363
الثانية جواز قصر كيفية الصلاة بحسب الإمكان للموتحل و الغريق
364
الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف بإتمام الصلاة عددا و أفعالا،
364
الرابعة هل للسهو الذي يلحق المأمومين حال المتابعة حكم؟
365
الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن
365
الفصل الثالث في صلاة الجماعة
367
المطلب الأول: في محلها
374
الأولى: محلها
374
الثانية: لا فرق بين الرجال و النساء في استحباب الجماعة
374
الثالثة: الجماعة مشروعة في غير المساجد
377
الرابعة كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجد صلي فيه جماعة
378
الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر،
380
السادسة: يجوز اقتداء المفترض بالمفترض و ان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة،
381
السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل،
381
الثامنة: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض،
381
التاسعة جواز اقتداء المفترض بالمتطوع
382
العاشرة منع الفاضل من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها
382
الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام،
382
الثانية عشرة: الظاهر ان هذه الفروض إنما تتأتى في صورة الإعادة
383
الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلى صلاته جماعة نوى الندب،
383
الرابعة عشرة حكم ما لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر و بالعكس
384
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء
385
الأول: أهلية الإمام للإمامة،
385
أحدهما عامة
385
أولها: البلوغ،
385
فرعان:
386
الأول: تجوز إمامته الصبيان،
386
الثاني:
386
و ثانيها: العقل،
387
فرع:
387
و ثالثها: الإسلام،
387
فرع:
387
و رابعها: الايمان،
388
و خامسها: العدالة إجماعا،
388
فروع:
391
الأول:
391
الثاني:
392
الثالث:
392
الرابع:
392
و سادسها: طهارة المولد،
393
و سابعها: صحة صلاته ظاهرا
393
القسم الثاني: في الأوصاف الخاصة،
393
أحدها: الذكورة شرط في إمام الرجال و الخناثى
393
و ثانيها: القيام،
394
و ثالثها: القراءة إذا أم قارئا،
395
و رابعها: ستر العورة إذا أم لمستورها
398
و خامسها: القدرة على الاستقبال
398
و سادسها: الختان
398
الأولى: اختلف في إمامة العبد
399
فرع:
400
الثانية:
400
المسألة الثالثة:
408
الرابعة:
409
تتمة: في ترجيح الأئمة،
410
أحدها: لا ريب ان الامام الأعظم مع حضوره أولى بالإمامة،
410
و ثانيها:
410
و ثالثها:
411
و رابعها:
412
و خامسها: ان الأقرأ أولى من الأفقه
414
و سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر
415
و سابعها:
415
فرع:
416
و ثامنها:
416
فرعان:
417
الأول: المراد ب(الهجرة) من دار الحرب الى دار الإسلام،
417
الثاني: المراد ب(علو السن) في الإسلام
418
و تاسعها: لو تساويا في جميع ما تقدم من الصفات:
418
و عاشرها:
419
فروع:
420
الأول: لو تساويا في القراءة و الفقه،
420
الثاني: إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه،
420
الثالث:
420
الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نية الاقتداء،
421
فروع:
422
الأول: لو شك في نية الاقتداء،
422
الثاني: لا فرق بين الجمعة و غيرها في اعتبار نية الائتمام،
422
الثالث: يشترط القصد الى امام معين
423
الرابع: لا يشترط في صحة القدوة نية الإمام للإمامة و ان أم النساء،
423
الخامس: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح إجماعا،
424
السادس:
424
السابع: جوز الشيخ - رحمه الله - عدول المنفرد الى الائتمام في أثناء الصلاة،
425
الثامن: يجوز ان يصير المأموم اماما،
426
التاسع: يجوز نقل النية من الائتمام الى الانفراد
426
العاشر: لو اقتدى بإمام فحضر آخر، فهل له العدول اليه؟
427
الشرط الثالث: العدد،
428
الشرط الرابع: اعتبار الموقف،
428
الأولى: يجب ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الابتداء و الاستدامة
428
الثانية حكم تباعد المأموم عن الامام
429
الثالثة حكم الحيلولة بين الامام و المأموم بما يمنع المشاهدة
431
فروع:
431
الأول:
431
الثاني:
432
الثالث:
432
الرابع:
433
الخامس:
433
الرابعة اشتراط كون موقف الامام مساويا لموقف المأموم أو أخفض منه
433
فروع:
435
الأول:
435
الثاني: لا تقدير للعلو الا بالعرف
435
الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلت صلاة المأموم
436
الخامسة: في سنة الموقف،
436
إحداها: ان يقتدي الرجل بالرجل،
436
و ثانيتها: ان تقتدي المرأة بالمرأة،
436
و ثالثتها: ان تقتدي المرأة بالرجل،
436
و رابعتها: ان يقتدي الخنثى بالرجل،
436
و خامستها: ان يقتدي الرجال بالرجل،
437
و سادستها: ان تقتدي النساء بالمرأة،
438
و سابعتها: ان يقتدي الصبيان بالصبي،
438
و ثامنتها: ان يقتدي أصناف بالرجل
438
فروع:
440
الأول:
440
الثاني:
440
الثالث:
440
الرابع:
440
الخامس: كل ما ذكرناه في سنة الموقف،
441
السادس:
441
السابع: يستحب اقامة الصفوف استحبابا مؤكدا
441
الثامن: يستحب لمن وجد خللا في صف ان يسعى
442
التاسع: يستحب للإمام أمرهم بتسوية الصفوف،
442
العاشر: يستحب تقارب الصفوف،
443
الحادي عشر: يجوز التأخر إلى صف فيه فرجة إذا وجد ضيقا في صفه،
443
الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين في الافعال لا في عدد الركعات،
444
الشرط السادس: المتابعة للإمام،
445
الأولى: يجب كون أفعال المأموم غير متقدمة على أفعال الإمام
445
فرع:
446
الثانية حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غير المقتدى به
447
الثالثة: للمأموم أحوال:
448
إحداهما: ان يدرك الامام قبل ركوعه،
448
الحالة الثانية: ان يدركه حال ركوعه،
448
الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبل السجدتين،
449
الحالة الرابعة: ان يدركه و قد سجد واحدة،
450
الحالة الخامسة: ان يدركه بعد السجود،
450
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته،
451
الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته،
452
السادسة: لو أحس الامام و هو راكع بداخل،
452
فروع:
453
الأول: لو أحس في أثناء القراءة بداخل،
453
الثاني: لا يستحب تطويل القراءة
454
الثالث: لو أحس به بعد رفع رأسه من الركوع،
454
الرابع: لو انتظر مثلي ركوعه لداخل،
454
السابعة هل المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء جائز؟
454
الثامنة: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة
455
فروع:
464
الأول: إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب له الاستعاذة،
464
الثاني: لا تستحب القراءة في سكتتي الامام عندنا،
464
الثالث:
464
الرابع: يستحب للإمام إسماع من خلفه القراءة في الجهرية،
464
المطلب الثالث: في اللواحق
466
الأولى حكم ما لو أحدث الإمام أو عرض له مانع
466
الثانية: يكره ان يستخلف المسبوق، لاحتياجه الى ان يستخلف من يسلم بهم
466
الثالثة حكم ما لو جن الإمام أو أغمي عليه أو مات
466
الرابعة حكم ما لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلف في صلاته
467
الخامسة جواز التسليم قبل الإمام في الجماعة المستحبة بنية الانفراد ان كان له عذر
468
السادسة حكم ما لو صلى أمي بقارئ
468
السابعة عدم جواز الاقتداء في النافلة
469
الثامنة حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلف المخالف
469
التاسعة جواز التشهد للمسبوق مع الامام
470
العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة،
471
الحادية عشرة حكم من يصلي بالناس و في وجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوء تقية
472
الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة
473
الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة،
473
الرابعة عشرة هل أن الامام يضمن القراءة و الركوع و السجود؟
473
الخامسة عشرة هل ينبه المأموم الامام على الغلط و اللحن؟
474
السادسة عشرة استحباب ان يتقدم الامام دخول المسجد و يتعمم فيتحنك و يجهر بالقراءة و التكبير و القنوت و التشهد
474
السابعة عشرة جواز الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا
475
الثامنة عشرة حكم من سبق الإمام بالافعال أو قارنه أو تابعه
475
التاسعة عشرة استحباب كون الامام أقرأ القوم و الإنصات لقراءة الإمام
476
العشرون قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلان صلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام
476
نام کتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
4
صفحه :
478
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir