نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 177
الرابعة و
العشرون: يستحب إحياء ليلتي العيدين بالصلاة و الدعاء و الذكر،
لما روى
الشيخ عن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن علي
عليه السّلام قال:
«كان يعجبه
أن يفرغ نفسه أربع ليال من السنة، و هي: أول ليلة من رجب، و ليلة النصف من شعبان،
و ليلة الفطر، و ليلة النحر»[1]. و روي عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت
القلوب»[2]. و موت القلب الكفر في الدنيا، و الفزع في الآخرة، و
اضافة الموت إلى القلب مبالغة، كقوله فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[3].
و قال بعض
العامة: لم يرد في شيء من الفضائل مثل هذه الفضيلة، لأنّها تقتضي نزع الكفر و
أهوال القيامة[4].
و قال
الشافعي: بلغنا أنّ الدعاء مستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، و العيدين، و أول
رجب، و نصف شعبان[5].
فرع:
تحصل فضيلة
الإحياء بمعظم الليل، تنزيلا لأكثر الشيء منزلته. و عن ابن عباس: الإحياء أن
تصلّي العشاء في جماعة[6].
[6] راجع:
سنن الدارمي 1: 278، سنن أبي داود 1: 152، صحيح مسلم 1: 454 ح 656، سنن الترمذي 1:
433 ح 221، مسند أحمد 1: 58، و في الجميع عن عثمان: كقيام نصف ليلة. و في سنن
الدارمي 1: 278، مسند أحمد 1: 58 عن عثمان: من صلى الصبح في جماعة فهو كمن قام
الليل كله. نعم في المجموع 5: 43 حكى ما في المتن عن ابن عباس مع اضافة «و يعزم أن
يصلي الصبح في جماعة».
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 177