بحيث يخاف
هجومه في حال الصلاة. فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلاة، لعدم الخوف
حينئذ.
و ثانيها:
ان تكون في
المسلمين كثرة تمكنهم ان يفترقوا فرقتين:
إحداهما.
تصلي مع الامام، و الأخرى بإزاء العدو. فلو لم يكن ذلك لم تتحقق هذه الصلاة.
و ثالثها: ان لا يحوج الحال
إلى زيادة التفريق الى أكثر من فرقتين،
لتعذّر
التوزيع حينئذ إلّا ان يكونوا في صلاة المغرب، و لا يحتاج إلى الزيادة على الثلاث
فإن الأقرب مشروعيتها حينئذ، لحصول الغرض.
و لو شرطنا
في الخوف السفر، و احتاج الى أربع فرق في الحضر، فكذلك.
فلو زاد على
الفرق الثلاث في المغرب، و على الفرق الأربع، انتفت الصلاة على هذه الهيئة قطعا.
و رابعها: عند بعضهم ان
يكون العدو في خلاف جهة القبلة،
إما في
استدبارها أو عن يمينها و شمالها، بحيث لا يمكنهم مقاتلته و هم يصلون إلّا
بالانحراف عن القبلة[2]، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
انما صلّاها و العدو في خلاف جهة القبلة.
فحينئذ لو
كان العدو في القبلة، و أمكنهم أن يصلّوا جميعا و يحرس بعضهم- كما يأتي في صلاة
عسفان- أثرت على هذه الصلاة، إذ ليس فيها