responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 345

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السّلام [1].

الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة:

أحدها: كون الخصم قويا

بحيث يخاف هجومه في حال الصلاة. فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلاة، لعدم الخوف حينئذ.

و ثانيها:

ان تكون في المسلمين كثرة تمكنهم ان يفترقوا فرقتين:

إحداهما. تصلي مع الامام، و الأخرى بإزاء العدو. فلو لم يكن ذلك لم تتحقق هذه الصلاة.

و ثالثها: ان لا يحوج الحال إلى زيادة التفريق الى أكثر من فرقتين،

لتعذّر التوزيع حينئذ إلّا ان يكونوا في صلاة المغرب، و لا يحتاج إلى الزيادة على الثلاث فإن الأقرب مشروعيتها حينئذ، لحصول الغرض.

و لو شرطنا في الخوف السفر، و احتاج الى أربع فرق في الحضر، فكذلك.

فلو زاد على الفرق الثلاث في المغرب، و على الفرق الأربع، انتفت الصلاة على هذه الهيئة قطعا.

و رابعها: عند بعضهم ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة،

إما في استدبارها أو عن يمينها و شمالها، بحيث لا يمكنهم مقاتلته و هم يصلون إلّا بالانحراف عن القبلة [2]، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انما صلّاها و العدو في خلاف جهة القبلة.

فحينئذ لو كان العدو في القبلة، و أمكنهم أن يصلّوا جميعا و يحرس بعضهم- كما يأتي في صلاة عسفان- أثرت على هذه الصلاة، إذ ليس فيها‌


[1] الكافي 3: 456 ح 2، الفقيه 1: 293 ح 1337، التهذيب 3: 172 ح 380.

[2] راجع: المبسوط 1: 163، المعتبر 2: 455.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست