نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 477
مشاهدة الامام و الاقتداء بأفعاله.
ثم نقل عن
الشافعي التحديد بثلاثمائة ذراع، فان زاد لم يجز.
ثم قال:
التحديد يحتاج الى شرع، و ليس فيه ما يدل عليه[1]. و هذا
يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة، و لا يراد به مع اتصال الصفوف إذ لا صفوف في
الماء، الا في مثل السفن. و يمكن ان يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة، فيكون
انتفاء الزائد بطريق الأولى.
و ليكن هذا
آخر المجلد الأول من كتاب ذكري الشيعة، و يتلوه ان شاء اللّٰه تعالى في
المجلد الثاني كتاب الزكاة. و فرغ منه يوم الثلاثاء لتسع ان بقين من صفر ختم
بالخير و الظفر، سنة أربع و ثمانين و سبعمائة. و الحمد للّٰه رب العالمين، و
الصلاة و التسليم على أفضل المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين صلاة تامة باقية
الى يوم الدين.