نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 108
فيؤخذ المتفق عليه.
قلنا: هذا
من باب الأخذ بأقل ما قيل، و قد توهّم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع[1] و قد بيّنا
ضعفه في الأصول.
و اما إحصاء
العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّه شرط في
انعقادها.
و قال
الفاضل- رحمه اللّٰه- في المختلف: في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن
مسكين و لا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند و نعارضه بما تقدّم من الاخبار،
و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض[2].
قلت: الحكم
ذكره الشكي و لم يعرض له بذم[3] و الرواية مشهورة
جدا بين الأصحاب، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. و المعارضة
منتفية بما ذكرناه من الحمل.
و قال في
التذكرة: الرواية ليست ناصّة على المطلوب؛ لأن الأقل من السبعة قد يكون أقل من
الخمسة، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة[4].
قلت: فيه
بعد؛ لانه خلاف الظاهر؛ لأنه إذا قيل: هذا العدد أقل من كذا، كان صادقا على كل ما
نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر، فتخصيصه خلاف الظاهر. و لأن «أقل» نكرة في سياق
النفي فتعمّ، فهو في قوة: لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة.
فروع أربعة:
أحدها: العدد انما هو شرط
في الابتداء لا في الاستدامة.