نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 415
بالسنّة.
و
سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر
بجودة
الأداء و إتقان القراءة، و ان كان أقل حفظا. فان تساويا في الأداء فأكثرهم قرآنا.
و
سابعها:
لو اجتمع
من يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه، و الآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن
معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة، قال في المبسوط: جاز تقديم أيهما كان[1] و تبعه
ابن حمزة في الواسطة، مع قولهما بتقديم الاقرأ على الأفقه و لكنهما أرادا ترجيح
الاقرأ على الفقيه مع تساويهما في الفقه.
بذلك صرح
في المبسوط و قال: لو كان أحدهما فقيها لا يقرأ، و الآخر قارئ لا يفقه، فالقارئ
أولى، لأن القراءة شرط في صحة الصلاة، و الفقه ليس بشرط[2].
و المراد
بقوله: و الفقه نفي الفقه في غير الصلاة، إذا معرفته بشرائط الصلاة و أفعالها لا
تصح الصلاة بدونه. و مساق كلام الشيخ يدل على قول ثالث في اجتماع القراءة و الفقه
و هو التخيير، إذ موضوع المسألة إذا اجتمع الاقرأ و الأفقه هو ما ذكره الشيخ و حكم
عليه بالتخيير.
و قال في
التذكرة: إذا اجتمع فقيهان قارئان، و أحدهما أقرأ و الآخر أفقه، قدّم الأقرأ على
الأول- يعني به تقدّم الاقرأ- و الأفقه على الثاني[3].