responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 415

بالسنّة.

و سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر

بجودة الأداء و إتقان القراءة، و ان كان أقل حفظا. فان تساويا في الأداء فأكثرهم قرآنا.

و سابعها:

لو اجتمع من يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه، و الآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة، قال في المبسوط: جاز تقديم أيهما كان [1] و تبعه ابن حمزة في الواسطة، مع قولهما بتقديم الاقرأ على الأفقه و لكنهما أرادا ترجيح الاقرأ على الفقيه مع تساويهما في الفقه.

بذلك صرح في المبسوط و قال: لو كان أحدهما فقيها لا يقرأ، و الآخر قارئ لا يفقه، فالقارئ أولى، لأن القراءة شرط في صحة الصلاة، و الفقه ليس بشرط [2].

و المراد بقوله: و الفقه نفي الفقه في غير الصلاة، إذا معرفته بشرائط الصلاة و أفعالها لا تصح الصلاة بدونه. و مساق كلام الشيخ يدل على قول ثالث في اجتماع القراءة و الفقه و هو التخيير، إذ موضوع المسألة إذا اجتمع الاقرأ و الأفقه هو ما ذكره الشيخ و حكم عليه بالتخيير.

و قال في التذكرة: إذا اجتمع فقيهان قارئان، و أحدهما أقرأ و الآخر أفقه، قدّم الأقرأ على الأول- يعني به تقدّم الاقرأ- و الأفقه على الثاني [3].

و هذا تصريح بمخالفه المبسوط.


[1] المبسوط 1: 157.

[2] المبسوط 1: 157.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 180.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست