responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 400

و البحث عن الجواز، و ان كان الحر مقدما عليه عند التعارض، لان الصفات المعتبرة كافية، و قد قال عليه السّلام «يؤمكم أقرؤكم» [1].

و قد روي في الصحيح عن محمد بن مسلم- تارة يرويه عن الصادق عليه السّلام، و تارة عن أحدهما- جوازه صريحا [2]. و لا يعارضه رواية السكوني، مع إمكان حملها على الكراهية، كما قاله أبو الصلاح.

فرع:

المعتق بعضه أولى من القن، و ممّن انعتق منه أقل، و الحر أولى منهما. و في ترجيح من تشبث بالحرية قبل حصول حقيقتها- كالمدبر، و المكاتب المشروط و المطلق قبل الأداء، و الموصى بعتقه- على القن، أو ترجيح بعضهم على بعض، نظر. و لعل الأقرب عدم الترجيح، إذ لم يثبت جعل ذلك مرجحا، فتبقى المرجحات المشهورة سليمة عن المعارض.

الثانية:

قال المرتضى- رحمه اللّٰه-: لا يؤمّ الأجذم، و الأبرص، و المحدود، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا المتيمم المتوضئين [3].

و قال في الانتصار: تكره إمامة الأبرص، و المجذوم و المفلوج [4].

و قال الصدوق: لا يؤمّ الأعرابي المهاجرين، و لا بأس ان يؤم المتيمم المتوضئين [5].


[1] الفقيه 1: 185 ح 880، سنن ابن ماجة 1: 240 ح 726، سنن أبي داود 1:

161 ح 590، مسند أبي يعلى 4: 231 ح 2343، السنن الكبرى 1: 426.

[2] التهذيب 3: 29 ح 99، 100، الاستبصار 1: 423 ح 1628، 1629.

[3] جمل العلم و العمل 3: 39.

[4] الانتصار: 50.

[5] المقنع: 35.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست