نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 400
و البحث عن الجواز، و ان كان الحر مقدما عليه عند
التعارض، لان الصفات المعتبرة كافية، و قد قال عليه السّلام «يؤمكم أقرؤكم»[1].
و قد روي
في الصحيح عن محمد بن مسلم- تارة يرويه عن الصادق عليه السّلام، و تارة عن أحدهما-
جوازه صريحا[2]. و لا يعارضه رواية السكوني، مع إمكان حملها على
الكراهية، كما قاله أبو الصلاح.
فرع:
المعتق
بعضه أولى من القن، و ممّن انعتق منه أقل، و الحر أولى منهما. و في ترجيح من تشبث
بالحرية قبل حصول حقيقتها- كالمدبر، و المكاتب المشروط و المطلق قبل الأداء، و
الموصى بعتقه- على القن، أو ترجيح بعضهم على بعض، نظر. و لعل الأقرب عدم الترجيح،
إذ لم يثبت جعل ذلك مرجحا، فتبقى المرجحات المشهورة سليمة عن المعارض.
الثانية:
قال
المرتضى- رحمه اللّٰه-: لا يؤمّ الأجذم، و الأبرص، و المحدود، و لا صاحب
الفالج الأصحّاء، و لا المتيمم المتوضئين[3].
و قال في
الانتصار: تكره إمامة الأبرص، و المجذوم و المفلوج[4].
و قال
الصدوق: لا يؤمّ الأعرابي المهاجرين، و لا بأس ان يؤم المتيمم المتوضئين[5].
[1] الفقيه 1: 185 ح 880، سنن ابن ماجة 1: 240 ح 726، سنن أبي داود
1:
161 ح
590، مسند أبي يعلى 4: 231 ح 2343، السنن الكبرى 1: 426.