نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 346
تفريق و لا مخالفة شديدة لباقي الصلوات: من انفراد المؤتم مع بقاء
حكم ائتمامه، و من انتظار الإمام إياه، و ائتمام القائم بالقاعد.
قال الفاضل:
و لو قيل بالجواز- و عنى ذات الرقاع- كان وجها، لعدم المانع منه، و فعل النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله وقع اتفاقا لا أنّه كان شرطا[1]. و هذا
حسن.
و هذه شروط
لهيئة ذات الرقاع لا لمجرد القصر، فإنّ الخوف بمجرده موجب للقصر و إن لم تحصل باقي
هذه الشروط. و المنفرد يصلّي قصرا بغير هذه الشروط. و يجوز أن تكون الفرقة واحدا
إذا حصلت المقاومة به.
الرابعة: صفتها
ما رواه
الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السّلام، قال: «يقوم الامام، و تجيء طائفة من
أصحابه فيقومون خلفه، و طائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم و
يقومون معه، فيمثل قائما و يصلّون هم الركعة الثانية، ثم يسلّم بعضهم على بعض ثم
ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم. و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم
الركعة الثانية، ثم يجلس الامام و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم
فينصرفون بتسليمة».
قال: «و في
المغرب مثل ذلك، يقوم الامام و تجيء طائفة فيقومون خلفه و يصلي بهم ركعة، ثم يقوم
و يقومون فيمثل الإمام قائما و يصلّون الركعتين و يتشهدون و يسلّم بعضهم على بعض،
ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم. و يجيء الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف
الإمام، فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس و يتشهد، و يقوم و يقومون هم معه
فيصلّون ركعة أخرى، ثم يجلس و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى